يعاقب القانون الطبيب أو الصيدلى  على "الأسرار الطبية"، حال تم إفشائها، وبالرغم من أن   مهنة الطبيب أو الصيدلى من المهن الإنسانية السامية، التي تحتل مكانة عالية في المجتمع، ويرغب معظم الناس في أن يكونوا أطباء أو صيادلة، إلا أن إفشاء أسرار تلك المهنة الإنسانية مخالفة يعاقب عليها القانون.

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار المهنة، فنصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبيتفاصيل إحالة عامل للمحكمة المختصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبيالتحفظ على أموال المتهمين في الاتجار بالنقد الاجنبيمحاكمة 35 متهما بالإتجار بالنقد الأجنبي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد

وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.

عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية أسعار العملات النقد الأجنبى السوق المصرفي العملات الأجنبية المختلفة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
  • الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
  • قبل مواجهة الأهلي.. الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال السعودي
  • حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص