الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبة للتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص القانون على، معاقبة المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، وذلك وفقا لما ورد فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
وفى حال وفاة الشخص ذوى الإعاقة، جراء الإهمال، تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي ذوي الإعاقة عقوبة التنمر التنمر ولا تزید على ذوى الإعاقة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وأحالت النيابة العامة المتهم عصام.ا.س.ع ١٨ سنة - عاطل ومقيم في : مساكن المحروسة – ثان السلام - القاهرة – في القضية رقم ٣٤٥١ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور والمقيدة برقم ۲۷۹۱ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٢٨ بدائرة قسم ثان العبور بمحافظةالقليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.