أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 7 التزامات يجب على الحاصلين على «عقد المواطن الدارس» الالتزام بها، مشيرة إلى أن مدة العقد تبلغ سنة واحدة قابلة للتجديد حتى التخرج باتفاق صاحب العمل والمواطن، ويتم احتساب العقد من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
وأوضحت أن الالتزامات هي، عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وصاحب العمل، واجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة بنجاح، والالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، والمحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها خلال فترة التدريب، والالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل بعد التخرج بنجاح بمهنة بنفس مجال التخصص ولمدة مساوية لمدة عقد عمل مواطن دارس، وأية التزامات أخرى تقررها الوزارة.


وبينت أن المقصود بعقد عمل مواطن دارس، أنه يتم إبرام عقد عمل مواطن بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مجموعة مهن وفئات وظيفية تخصصية تحددها الوزارة وذلك على سبيل التفرغ الدراسي وبراتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم، بشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها وفقاً للعقد الخاص بالمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة وبمهنة في ذات التخصص وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في ذات المهن.
وأشارت إلى أن العقد يستهدف في المرحلة الحالية القطاع الصحي، وتتضمن المستندات المطلوبة، صورة شخصيه ملونة واضحة بخلفية بيضاء، صورة الهوية الإماراتية، النموذج المعتمد لعقد العمل الصادر عن الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والمواطن الدارس)، شهادة تثبت استمرارية الدراسة في الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن الفئة المؤهلة للحصول على عقد عمل مواطن دارس هي المواطن الدارس ضمن البرامج المدعومة والمعتمدة من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وفي الوقت الحالي المؤهلين لهذا العقد هم المواطنون ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي من نافس.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين عقد عمل مواطن صاحب العمل مواطن دارس

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم متطوعي "أحسن صاحب"  في  اليوم العالمي لذوي الإعاقة
  • بالشراكة مع «صناع الحياة».. وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم متطوعي «أحسن صاحب»
  • وزيرة التضامن تشهد احتفالية تكريم متطوعي مبادرة "أحسن صاحب"
  • وزير التموين: الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن
  • أمازون تتجاهل تقارير إصابات الموظفين
  • إطلاق مبادرة لتمكين الموظفين من استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بشمال الباطنة
  • مشروع قانون يفرض التزامات على ملاك السفن.. تفاصيل
  • وزير “الموارد البشرية”: الوزارة تقدم خدماتها الرقمية لـ 32 مليون مواطن ومقيم و3 ملايين منشأة حكومية وخاصة
  • ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب
  • حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات