الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.

س: ما الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي؟

ج: الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة،  وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.



وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.

وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.

أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.

وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.

وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.

ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:

أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.

ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.

ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الحكم الغيابي القانون المصرى اخبار الحوادث بین الحکم

إقرأ أيضاً:

تأثير حكم الإعدام لقاتل مالك قهوة أسوان يدخله فى صمت من المحكمة وحتى محبسه

لا يزال تأثير حكم الإعدام شنقا الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى 5 أبريل الجارى، ضد المتهم بقتل مالك قهوة أسوان، مستمرا عليه داخل محبسه، ووقعه شديد، بعد دخوله فى حالة من الصمت استمرت من المحكمة وحتى إعادته لمحبسه مرة أخرى.

وفور صدور الحكم ومعرفة المتهم بقرار الإعدام، انتابته حالة من الصمت الشديد ليدخل بعدها فى نوبة بكاء هيستيرية، رافضا التحدث مع أى شخص حتى محاميه الذين حاولوا طمأنته أنهما سيقومان بالتقدم بطلب استئناف جنايات على الحكم لإعادة محاكمته، إلا أنه لم يتحدث معهما.

كما رفض المتهم تناول الطعام تمام، وظل ماسكا بمصحف فى يده وسبحه، وأخذ فى تلاوة بعض الآيات القرآنية، تلتها عبارات وهمهمات غير معلومة ولا مفهومة، حاول زملائه من نزلاء مراكز الإصلاح تهدئته، إلا أنه لم ينصاع إليهم وظل فى حالته التى انتاباه عقب صدور الحكم، فتاره تنتابه حالة هياج وصراخ وبكاء، وتاره صمت شديد لا يتحدث مع أحد تماما، حتى تم إيداعه داخل محبسه.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، فى وقت سابق، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مالك محل عصائر والمتهم بقتل أحد أصحاب مقهى أسوان بمصر الجديدة، وذلك عقب ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية فيه.


كما اعترف المتهم بقتل شريكه فى المقهى الشهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال أن خلافا بينه وبين المجنى عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذى يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم )، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شيماء تروي للمحكمة قصتها مع صفعة قائد تمارة قبل إصدار الأحكام
  • تأثير حكم الإعدام لقاتل مالك قهوة أسوان يدخله فى صمت من المحكمة وحتى محبسه
  • إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بعد دهس شاب بمدينة 6 أكتوبر.. التفاصيل
  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • اليوم.. الحكم على 5 متهمين بإنهاء حياة شخص وإلقاء جثمانه بمنطقة جبلية
  • قريبا.. مجدى شطة على الأسفلت بعد انتهاء فترة حبسه بسببالأيس .. التفاصيل
  • طعن بسبب أولوية المرور بالمعادى.. اعرف التفاصيل
  • هل يجوز الاستغناء عن إخراج أموال الزكاة بدفع الضرائب؟.. اعرف حكم الشرع
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة