قانون المرور .. تعرف على غرامة مخالفة خط السير للمركبات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تعد تعديلات قانون المرور، من التعديلات الهامة التي أصدرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها.
استهدف قانون المرور ضبط النسق المروري والشارع المصري، عبر فرض عقوبات يتم توقيعها لمخالفي أحكام القانون .
وجاءت العقوبات بقانون المرور، متعددة ومتوقفة على حسب جسامة المخالفة المرتكبة، لتصل إلى الحبس او الغرامة أو كلاهما في بعض الأحوال .
ونرصد في السطور التالية أبرز العقوبات الواردة بقانون المرور الجديد
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور عبد الفتاح السيسي الشارع المصري المرور
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.