قرار جديد من «الأعلى للجامعات» بشأن بكالوريوس المعهد العالي لتكنولوجيا النقل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وافق المجلس الأعلى للجامعات على تعديل القرار رقم 262 المتضمن معادلة درجة البكالوريوس التي يمنحها المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل، في تخصصي تكنولوجيا نُظم التحكم في إشارات السكك الحديدية وتكنولوجيا نُظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.
المعهد العالي لتكنولوجيا النقلونصت الموافقة على تعديل قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 262، ليصبح معادلة درجة بكالوريوس التكنولوجي التي يمنحها المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في تخصصي تكنولوجيا نُظم التحكم في إشارات السكك الحديدية وتكنولوجيا نُظم ميكانيكا الوحدات المتحركة، بنظام دراسة (2+2) فصول دراسية بدرجة البكالوريوس في التكنولوجيا، التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية في التخصصات المناظرة باعتبارها تخصصات جديدة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعادلة له، وعلى تفويض المجلس الأعلى للجامعات لأمينالمجلس الأعلى للجامعات باعتماد توصيات لجان المعادلات، وعلى كتاب مدير المعهد متضمنًا طلب تعديل القرار لتصبح الدرجة المناظرة درجة البكالوريوس في التكنولوجيا، بدلاً من تكنولوجيا التعليم لتتناسب مع طبيعة الدراسة التكنولوجية بالمعهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد تكنولوجيا النقل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التعليم العالي الجامعات المعهد العالی لتکنولوجیا النقل الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.