أمن بنغازي: ضبط شخص بتهمة التحرش بالسيدات في الفندق البلدي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت مديرية أمن بنغازي أن تحريات مركز شرطة المدينة نجحت في القبض على شخص متهم بالتحرش بالسيدات داخل الفندق البلدي، وذلك بعد ورود عدة شكاوى حول سلوك مشبوه.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، الذي شدد على ضرورة حفظ النظام العام وحماية المواطنين.
وبناءً على تعليمات رئيس مركز شرطة المدينة، تم تكليف فريق التحريات بالبحث والتحري عن المشتبه به.
فور وصول البلاغات، توجه فريق التحريات إلى الفندق البلدي حيث تم جمع المعلومات ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في الموقع. بفضل هذه الجهود، تم تحديد هوية الشخص وضبطه.
وبعد الاستدلال معه، تبين أن المتهم يدعى “م.أ.ج” واعترف بما نسب إليه. تم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
حددت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الالكتروني.
عقوبة التحرش الالكترونيوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.