يمانيون../
بدأت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة الحديدة اليوم أولى جلساتها في قضية قتل القاضي حميد علي أحمد الحرازي رئيس محكمة السلفية محافظة ريمة.

وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي فواز المقطري، بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد الشامي، وأولياء الدم ومحاميهم، تم تلاوة الحكم الابتدائي في مواجهة المستأنف صالح محمد علي محسن العجري، والذي قضى بإدانته بجريمة القتل، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً قوداً بالمجني عليه القاضي الحرازي.

واستمعت الشعبة إلى مرافعة النيابة وطلباتها بسرعة الفصل في القضية كونها من جرائم الرأي العام ومن الجرائم المستعجلة قانوناً، وكذا مرافعة أولياء الدم، وسلّمت المستأنف نسخة من الحكم الابتدائي حسب طلبه.

عقب ذلك أقرت الشعبة تمكين المستأنف من تقديم عريضة استئنافه وتوكيل محامي للحضور معه في الجلسة المقبلة.

وكان الحكم الابتدائي قضى أيضا بإلزام المدان بدفع عشرة ملايين ريال تعويضاً لأولياء دم المجني عليه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن مقتل مؤرثهم ودفع مليون ريال مصاريف ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة، ومصادرة أداة الجريمة البندقية الآلية.

يذكر أن المدان العجري 53 عاماً، قُدم للمحاكمة بجريمة القتل عمداً وعدواناً القاضي الحرازي أثناء تأديته وظيفته وبسببها، حيث أطلق النار من البندقية التي أقرت المحكمة مصادرتها، بعدة طلقات صوب المجني عليه حال قيامه بإجراءات تنفيذ سند الحكم القضائي المشمول بالنفاذ في نطاق اختصاصه المكاني بين المنفذ ضدهم والد المدان المذكور ومن إليه وبين آخرين طالبي التنفيذ، لحمله بغير حق على الامتناع عن مهامه الوظيفية ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه في مقتل من جسمه بالإصابات التي أودت بحياته على الفور.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

الجنايات تستمع اليوم لمرافعة الدفاع في محاكمة مضيفة طيران متهمة بقتل ابنتها

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع في محاكمة مضيفة طيران، المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.

ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مقالات مشابهة

  • رئيس الشعبة: سندوتش البيض أرخص من الفول
  • الشعبة الجزائية بالحديدة تعقد أولى جلساتها بقضية قتل رئيس محكمة السلفية
  • نجم ريال مدريد يشتم الحكم: مقرف
  • إجراءات مكافحة التطرف على طاولة القاضي زيدان و مستشار الأمن القومي
  • اختطاف الأكاديمي الحرازي .. الحوثيون يوسعون حملة الاختطاف إلى الحديدة
  • القاضي قطران في تغريدة نارية: ”اعتقالات الحوثيين ستشعل ثورة جديدة”
  • رئيس استئناف محكمة أسرة الجيزة يشيد بمبادرة «الوطن» لتعزيز الهوية الوطنية
  • امتداد شارع ال سويلم من جهة قصر الحكم
  • الجنايات تستمع اليوم لمرافعة الدفاع في محاكمة مضيفة طيران متهمة بقتل ابنتها