صحة المنوفية توضح حقيقة حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس "A" الكبدي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، انه في إطار المتابعة المستمرة لصحة المواطنين، ورد إلى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تقارير عن وجود حالات مشتبه في إصابتها بفيروس التهاب الكبد "A" في قرية تلبنت أبشيش التابعة لإدارة الباجور الصحية.
وأوضح ، أن فريق الطب الوقائي بالإدارة العامة، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالباجور، قام بتقصي الوضع وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة، وبعد فحص الحالات المشتبه بها، تبين وجود عدد محدود من الإصابات، وجميع الحالات تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء.
وأكدت المديرية أنها تواصل المتابعة اليومية ولم ترصد أي حالات جديدة حتى الآن.
وأشار الدكتور فوزي إلى أن المديرية تجري فحص عينات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على الأغذية وسحب عينات للتحليل لضمان السلامة العامة.
وناشدت مديرية الصحة بالمنوفية المواطنين بضرورة تجنب تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة أو من الباعة الجائلين، والالتزام بالإجراءات الصحية السليمة مثل غسل اليدين والنظافة العامة، كما دعت إلى اعتماد المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادارة الطب الوقائي الباعة الجائلين الشئون الصحية المنوفية مدير مديرية الشئون الصحية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.