تونسيون يتظاهرون رفضا لتعديل قانون الانتخابات.. ارحل يا سعيّد (شاهد)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تظاهر مئات التونسيين الأحد، رفضا لمشروع تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوعين من موعد التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم، وتنديدا بقمع الحقوق و الحريات.
والجمعة الماضية، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر .
واحتج المتظاهرون بالعاصمة، من مختلف المكونات السياسية رافعين شعارات "ديقاج" أي ارحل لنظام قيس سعيد، "قوانين عبثية انتخابات مسرحية، يسقط يسقط الانقلاب، لاخوف لارعب الشارع ملك الشعب ،شغل حرية كرامة وطنية ".
وانطلق التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه الشبكة التونسية للحقوق والحريات وساندته عدة أحزاب وشخصيات حقوقية من أمام المسرح البلدي وانتهى على قرب أمتار من مقر وزارة الداخلية حيث منعت الحواجز الأمنية المتظاهرين من الاقتراب .
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات ( منظمات وجمعيات وأحزاب) ، قد أعلنت حالة "الطوارئ الشعبية" احتجاجا منها على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية متتالية للتصدي للمشروع " المهدد لدولة القانون".
وقالت الناشطة السياسية وعضو جبهة "الخلاص" الوطني شيماء عيسى "خروجنا اليوم رمزي وستتبعه تحركات قادمة قريبا لأن ما حصل منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021 خطير وما تبعه أخطر بكثير وأساسا تجاوز القوانين".
وأوضحت عيسى في تصريح خاص لـ"عربي21"، "العبث اليوم في تزايد كبير وأصبحنا نغير قانون اللعبة في الدقيقة تسعين عبر تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاقتراع".
ولفتت شيماء عيسى " على الرغم من أن هذه الانتخابات كريهة وتفتقد للتنافسية إلا أنها كانت فرصة لتعرية النظام الذي يحاول إدخال بلبة قانونية في البلاد".
وأكدت عضو جبهة "الخلاص": "نحن في الشارع لنقول قف انتهى لا لمواصلة العبث بالقانون والمس من صلاحيات المحكمة الإدارية".
يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا بالبرلمان يهدف وفق شرح أسبابه إلى " ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية وذلك على خلفية ماتمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية" .
و من بين مقترحات التنقيح أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف و أيضا أن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسة وقائمات المرشحين".
ومنذ أسابيع يتواصل الجدل القانوني بتونس بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي ونشر قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي الزمال، زهير المغزاوي، وقيس سعيد .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسيين الانتخابات تونس النهضة الانتخابات سعي د المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.