منظمات وأحزاب تونسية تدعو لمسيرة تنديدا بمشروع قانون جدلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة جديدة وسط العاصمة اليوم الأحد تنديدا بطرح مشروع قانون في البرلمان يهدف لسحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية.
ويعد هذا التحرك الثاني الذي تدعو له الشبكة، وهي ائتلاف لمنظمات حقوقية وأحزاب يسارية وليبرالية معارضة، بعد مسيرة شارك فيها بضعة آلاف قبل أسبوع وسط العاصمة.
وتحتج الشبكة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت 3 مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم. وفتح قرار الهيئة جدلا قانونيا بشأن الاختصاص.
واعترضت الشبكة أيضا على مشروع قانون طرحه 34 نائبا في البرلمان يهدف لسحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويريد النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وتواجه الهيئة اتهامات من المعارضة بتعبيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، أمام منافسين اثنين فقط في السباق أحدهما موقوف في السجن بتهمة افتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن مشروع القانون يشكل "تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
وانتخب البرلمان الحالي في 2022 بعد أشهر من إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق المنتخب في 2019 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، وإصداره لاحقا دستورا جديدا تضمن صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
ونصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
وتضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.