تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 119 من قانون العمل المصري على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

فيما تنص المادة 121 على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

وتنص المادة 122 على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العمل المصري صاحب العمل الاستقالة صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة تطال كل من يتورط في الدخول غير المشروع أو تجاوز حدود الدخول المصرح به على المواقع الإلكترونية أو الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية، سواء عن عمد أو بخطأ غير مقصود.

وبحسب المادة 15 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو عن طريق الخطأ وبقي دون وجه حق داخل موقع أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.

تريند جديد على ChatGPT.. تحديد الموقع من الصور بالبحث عبر الإنترنتنيزك أم شهاب.. كرة نارية فى السماء تثير الجدل.. لماذا تحولت لـ نكات على الإنترنت؟تحذيرات من عواصف شمسية .. هل تشهد الأرض انقطاعات في الإنترنت؟تقطع الاتصالات والانترنت .. تحذير من عاصفة شمسية تدمر العالم


وتتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، في حال أدى هذا الدخول إلى إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر بيانات أو معلومات موجودة على الموقع أو النظام المستهدف.

وفي سياق متصل، أوضحت المادة 14 أن كل من تجاوز حدود الحق في الدخول المصرح به – سواء من حيث الزمان أو مستوى الدخول – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 30 و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 13 على أن كل من انتفع دون وجه حق بأي خدمة اتصالات أو بث مسموع أو مرئي باستخدام تقنيات المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

ويمنح القانون أيضًا، في المادة 9، سلطات التحقيق صلاحية منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول حال وجود دلائل على ارتكابه جريمة إلكترونية، مع تنظيم حق المتهم في التظلم والاعتراض أمام محكمة الجنايات.

تأتي هذه التشريعات ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتعزيز حماية الفضاء الرقمي وضمان أمن المعلومات وممتلكات الأفراد والجهات على الإنترنت.

مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
  • ابتز زميلاته بصور فاضحة في الجامعة.. طالب يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • متى يُسمح للمؤمّن عليها العزباء سحب اشتراكاتها من الضمان.؟
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • 8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • إصابات العمل وأمراض المهنة في الإمارات.. من يتحمل العلاج؟
  • وزير اتصال الأردن: مؤسساتنا راسخة وتعمل بثبات وفقا للقانون
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها