تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية .

وأشاد رحمي بجهود وزارة المالية وتعاونها بشكل دائم مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تعريف أصحاب المشروعات بالنظام الضريبي الجديد وآليات التعامل مع مصلحة الضرائب والعمل على مواجهة أية تحديات تواجههم أثناء التنفيذ مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة العمل على نشر قانون تنمية المشروعات بين أصحاب المشروعات لتوعيتهم بالتيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة بالإضافة إلى حصولهم على عدد من المزايا الأخرى بالقانون التي تدعم هذا القطاع.


وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة بفعالية في مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتفعيل آلياته لإتاحة الخدمات التدريبية والتوعوية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل والدعم الفني اللازم للمواطنين بكثافة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة، حيث يمثل تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتضمن لحزمة مميزة من المزايا والتيسيرات المتنوعة نقطة انطلاق نحو إتاحة أكبر استفادة ممكنة للراغبين في إقامة الأعمال الصغيرة وبما ينعكس على مستهدفات المبادرة ومن بينها التنمية الذاتية للمواطنين وتحسين جودة الحياة المعيشية، بجانب تأصيل الهوية المصرية من خلال العمل على دفع معدلات النمو بقطاع الحرف التراثية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم حاليا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال                           مشروع  (Business Egypt)    بتنظيم برنامج تدريبي مجانا لأصحاب المشروعات الرسمية المتقدمين لهذه الدورة بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك بهدف مساعدتهم على فهم اللوائح والتشريعات الضريبية والتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية وطرق تفعيل الحساب وتكويد المنتجات وإصدار الرمز والتوقيع الإلكتروني. وأوضح رحمي أنه يتم أيضا التعاون مع مشروع دعم التحول في أداء المشروعات (STEP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتدريب العاملين بالجهاز وتوعيتهم بالقانون وبنوده المختلفة ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور.


وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن البرنامج التدريبي سيقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لتوعية أصحاب المشروعات أو المحاسبين والعاملين بالإدارات المالية في مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة على عدد من الموضوعات الهامة منها التعريف بالمنظومة الضريبية وكيفية التسجيل فيها والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة وكيفية حساب الضريبة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى التعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون لدعم مشروعاتهم وتطويرها.

ووجه رحمي الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة والعاملة في القطاع الرسمي بمحافظتى القاهرة والجيزة للمشاركة في البرنامج التدريبي  من خلال التقدم لمكتبى الجهاز بالمحافظتين للمشاركة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حوافز ضريبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المصري فرص العمل تنمیة المشروعات أصحاب المشروعات

إقرأ أيضاً:

تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي:


"تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

 

1- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

 

2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

 

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

 

4- (0،5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

 

5- (0،75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه

 


6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

 

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

 


وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

 

 

مقالات مشابهة

  • باسل رحمي: التنسيق بين أصحاب المشروعات ومؤسسات دولية لفتح أفاق التصدير
  • جهات دولية تبحث مع أصحاب المشروعات تعزيز قدرتهم على التصدير للأسواق العربية والأفريقية
  • رحمي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك مؤسسي داعم لجهاز تنمية المشروعات وتعاون مشترك فعال في معرض تراثنا
  • باسل رحمي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك مؤسسي داعم لجهاز تنمية المشروعات
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية
  • تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
  • «تنمية المشروعات»: إتاحة جميع الخدمات للمشاركين في معرض تراثنا
  • تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب الأنشطة بالتعاون مع الجهات الدولية
  • الرئيس السيسي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة تنمية حقيقية للدول النامية