قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالاتجار في البشر بمنطقة أوسيم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9066 لسنة 2024 جنايات أوسيم، المقيدة برقم 2626 لسنة كلي شمال الجيزة، أن المتهم قام بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل للبيع عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، بسبب تعرضه لازمة مالية فاتجه لبيع نجله.

وعقب تقنين الاجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار فى البشر جنايات القاهرة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
  • السجن 5 سنوات لمتهم بخطف طفلين فى مركز أبو تشت بقنا
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • محكمة جنايات الدامر تقضي بالسجن المؤبد لمتهم بالتعاون مع المتمردين
  • السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في القتل بالمعصرة
  • بسبب خلافات.. السجن 5 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمعصرة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل وعامل يتاجران فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
  • أحكام رادعة لـ متهمين بالاتجار فى المخدرات بأسيوط