«عمومية الإدارية العليا» تعتمد الحركة القضائية للمحكمة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.
وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.
ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
بذل المزيد من الجهد المُخلصوحث رئيس مجلس الدولة قضاة الجمعية العمومية بضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلى العدالة القضائية الناجزة، وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
وذكر أنّ إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، حددت اليوم الأحد لاعتماد عمومية المحكمة الإدارية العليا، بناءً على القرار رقم 600 الخاص بالحركة القضائية لعام 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية العام القضائي العدالة الناجزة المحكمة الإدارية بداية العام تحقيق العدالة رئيس مجلس الدولة سير العمل الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف "جوازية "ليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.