القضاء: لا صحة لاختزال تعديل الأحوال الشخصية على تزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
بتاريخ اليوم الاحد الموافق 22 /9 /2024 استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب.
كما تبين ان اصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية انما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
هذا وقد حضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى السادة نواب رئيس محكمة التمييز السادة كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الاقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ومن جانب مجلس النواب أعضاء المجلس كلا من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية
رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي