ضبط شخص أدار كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن نشاط إجرامي لأحد الأشخاص أدار كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص في منطقة مدينة نصر أول بالقاهرة.
وقد استهدف المتهم خداع المواطنين عبر تقديم وعود كاذبة بمنحهم شهادات دراسية مزيفة، مدعيًا أن هذه الشهادات تتيح لهم فرص عمل في شركات كبرى أو تسهل لهم السفر لاستكمال الدراسة بالخارج، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبعد رصد تحركاته وجمع المعلومات، تم القبض على المتهم داخل مقر الكيان غير المرخص، وضبط شهادات خالية من البيانات، تُنسب إلى الكيان الوهمي.
وخلال التحقيقات اعترف المتهم بممارسة نشاطه الاحتيالي، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وفى سياق ذاته فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أجا في الدقهلية.
وتبين أن بحوزته ( بندقية آلية– طبنجة – 3 فرد محلى - 7 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش-2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص مخدر).
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
إخفاء القطع الأثرية
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية حملات مكبرة وزارة الداخلية جرائم النصب أموال العامة نشاط إجرامى جمع المعلومات
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.