تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقب قانون الجمارك مجموعة كل من قام بالتهريب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .


ونص القانون على أنه " في جميع الأحوال ، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

وأجاز القانون للمحكمة ، أن تحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض ، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها ، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال ، وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الجمارك بالتهريب ولا تجاوز ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

لجنة شؤون اللاجئين: استهداف مركز إيواء المهاجرين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي

الثورة نت/..

أدانت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية والمغتربين، العدوان الأمريكي الذي استهدف اليوم بست غارات، مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمحافظة صعدة، الذي يأوي 115 مهاجراً جميعهم من الجنسيات الأفريقية ما أدى إلى مقتل 68 مهاجراً وجرح 47 في حصيلة أولية.
وأكدت اللجنة في بيان ، أن هذا العدوان جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف 1949م، واتفاقية وضع اللاجئين 1951م، والبروتوكول المحلق بها 1967م، والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت اللجنة: ” لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بقتل المواطنين اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في اليمن، بل امتد إجرامها الآثم لاستهداف المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن بحثاً عن الأمان والاستقرار، وكانوا متواجدين في مركز الإيواء الذي يعمل تحت معرفة ومتابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة”.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن للخروج عن صمتهم وإدانة الجريمة التي ارتكبتها أمريكا بحق المهاجرين الأفارقة وكذا الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والتي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
كما دعت اللجنة الوطنية، المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن والمنظمات المحلية ذات الاختصاص إلى إدانة المجزرة والنزول إلى مسرح الجريمة وتوثيقها والضغط على المجتمع الدولي للعمل الجاد على إيقاف هذه الجرائم.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • لجنة شؤون اللاجئين: استهداف مركز إيواء المهاجرين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب