الوطن| متابعات

أكد المحلل السياسي مجدي الشبعاني، أن على مجلس النواب مراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات أوتعديلها، حيث أن  الإخلال بهذا المبدأ كاد يعصف بالسلطة القضائية موخرًا.

وبين أن عدم مراعاة البرلمان لمبدأ الأمن القانوني بات واضحًا، بدءاً من جلساته التي تنقل على الهواء وهو يسن قوانين وكراسي البرلمان شبه فارغة، أو تكذيب أعضاء البرلمان وتشكيكهم خلال بيانات رسمية أو مراسلات من النائب الأول تقدح في صحة قانون أو تشريع ، أو صدور قانون وتعديله أكثر من مرة حتى قبل نشره وتنفيذه ، مشيرًا إلى أن كل هذا يخلق الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانون، وأن كل ما يمكن هو خفض ذلك إلى نسبة مقبولة بمقتضى قوانين جيدة وبالتالي تنعدم جودة القوانين لإخلال مجلس النواب بهذا المبدا العام، بالرغم من أن الأمن القانوني يعتبر من شروط جودة القانون، أي أنه يمثل جودة النظام القانوني، ويضمن للمواطنين فهما وثقة في القانون.

واعتقد أن مجلس النواب في عدم مراعاته لمبدأ الأمن القانوني، وبالأخص في تدخلاته المستمرة بتعديل قانون نظام القضاء ونقل مقر المحكمة العليا ومن ثم إصدار تشريع بإنشاء محكمة دستورية عليا وجعل مستشاري المحكمة يؤدون اليمين أمام البرلمان وغيرها من التدخلات التشريعية التي تعد إخلالاً بالأمن القضائي كذلك.

وأشار إلى أن  الإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي تبين أن السلطة القضائية في ليبيا هي المصدر الأساسي للأمن القضائي، ويتولاه القضاة، ولأن الأمن القضائي يتحقق عند ترسيخ الثقة في القضاء “مؤسسة و قضاة”، التي تعكسها استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل فيها وهو ما يعرف بالاستقلال العضوي، حيث أن الأمن القضائي يعكس الثقة في السلطة القضائية و في القضاة؛ بالاطمئنان إلى ما يصدر عنهم من أحكام وقرارات وأوامر قضائية، وهو آخر السلطات الثابتة في البلاد.

ويرى الشبعاني أن هناك ضرورة لمراعاة الأمن القانوني والقضائي من قبل مجلس النواب عند ممارسة مهامه ومن بينها رقابة الدستورية واحكامها .

الوسوم#مجدي الشبعاني السلطة القضائية ليبيا مجلس النواب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: السلطة القضائية ليبيا مجلس النواب السلطة القضائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • النائب العام يبحث تبادل الخبرات القضائية مع نظيره الصيني
  • «النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
  • رئيس مجلس الأمن السيبراني يفوز بثلاث جوائز من “غلوبي” العالمية
  • عقيلة صالح يدعو لتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات وحل الأزمة الليبية
  • حماد يطلع على مقترح قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
  • “واشنطن بوست”: العديد من ممثلي الحزب الديمقراطي يعتبرون كامالا هاريس مرشحا رئيسيا بدلا من بايدن
  • للحدّ من المجاعة.. البرلمان الأفريقي يقر قانون «الأمن الغذائي»
  • الفاخري: البرلمان الأفريقي أقر قانون الأمن الغذائي والحد من المجاعة بالقارة الأفريقية
  • “حماد” يطلع على سير عمل وزارة العدل خلال لقاءه وزيرها