قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الجمعة، بإدانة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، بسنة ونصف حبسا، بعد متابعته في حالة اعتقال، بينما أدين الصحافي عادل العماري المتورط معه بـ10 اشهر حبسا نافذا، بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في النصب”، وذلك بسبب ما بات يعرف بـ”فضيحة تذاكر المونديال”.

وكانت الفرقة الوطنية قد فتحت نهاية السنة الماضية، تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات واقعة “السمسرة” في تذاكر مقابلة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وأسفرت التحقيقات التي قادتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حينها، عن تحديد هوية المشتبه فيهما، بسبب تورطهما في “تحصيل التذاكر بطرق غير مشروعة وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، ما خلق حالة غليان وغضب جماهيري”.

وكانت فضيحة “التذاكر بمونديال قطر”، قد سببت إضافة إلى الغضب الجماهيري، في إلغاء 7 رحلات للخطوط الملكية المغربية كانت متجهة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوب مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في 13 دجنبر 2022.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • النيابة العامة تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • وفد برلماني يشارك في افتتاح الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي
  • وكيل وزارة التربية يتفقد سير اختبارات الشهادة الأساسية العامة في البيضاء
  • تدشين اختبارات الشهادة الأساسية العامة بمحافظة البيضاء
  • ليبيا تشارك بأعمال «الاتحاد البرلماني الدولي» في أوزبكستان
  • أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة ورئيس محكمة التنفيذ بالرياض
  • "مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأوزبكستان
  • إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
  • تدشين اختبارات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة البيضاء