فرص عمل في مصلحة الجمارك 2024: الشروط وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية عن فتح باب التقديم لشغل 24 وظيفة للمستوى الوظيفي العالي و69 وظيفة للمستوى الوظيفي "مدير عام"، وفقًا للإعلان رقم 6 لسنة 2024.
تأتي هذه الفرص في إطار تعزيز الكفاءات البشرية في مصلحة الجمارك وتحسين مستوى الخدمة.
حددت الأمانة الفنية عدة شروط يجب توفرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وهي كالتالي:
التأهيل العلمي:
يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ يتناسب مع نوع وطبيعة العمل المطلوب. يستثنى من ذلك وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصالحة.الخبرة:
بالنسبة للموظفين الحاليين في الجهاز الإداري للدولة، يُشترط قضاء فترة بينية لا تقل عن عام في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة.أما المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة، فيجب أن يكون لديهم خبرة كلية لا تقل عن 18 عامًا في وظيفة تتناسب مع طبيعة العمل.التدريب:
يجب على المتقدم اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية، وفقًا لما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.طريقة التقديم لوظائف الجمارك 2024يجب على الراغبين في التقدم للوظائف تقديم طلباتهم والمستندات المطلوبة، وذلك كما يلي:
تقديم الطلبات:تُوجه الطلبات إلى "رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية".التسليم:يجب تسليم الطلبات باليد لمكتب رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك، والذي يقع في:محافظة الإسكندرية - ميناء الإسكندرية - باب 14 - مبنى A3 - قطاع الموارد البشرية - الإدارة المركزية للموارد البشرية - الدور السادس.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار