بالتسوية الودية.. استرجاع أكثر من 13 ألف ريال لمستهلك بمحافظة الداخلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية من التوصل لتسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في استرجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها.
وتتلخص تفاصيل الاسترجاع في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، إلا أنها توقفت في اليوم الأول من استخدامها، مما دفع المستهلك إلى الرجوع للوكالة التي قامت بفحص المركبة، وأفادت بأنها بحالة جيدة ولا يوجد بها أي أعطال، ولكن المركبة توقفت عدة مرات في فترة الضمان، مما اضطر المشتكي إلى الرجوع للوكالة مرة أخرى، والتي ماطلت في استرجاع المبلغ المدفوع البالغ 13600 ريال عماني، أو استبدال المركبة بأخرى جديدة، مما دفعه إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها والوصول إلى تسوية بين الطرفين وفسخ العقد المبرم بينهم على أن تقوم الوكالة بإرجاع المبلغ المقدر بـ 13600 ريال عماني للمستهلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد ادعائه العثور على 8 ملايين جنيه.. سائق مطروح يواجه الحبس سنة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والذي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.
سائق مطروحوكان سامح رجب، سائق مطروح الذى ادعي أنه عثر على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، صرح بأنه عثر على المبلغ المشار إليه على الطريق الساحلي، وأنه كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لصاحب المبلغ، وأنه رفض الحصول على مكافأة بعد التوصل لصاحب الأموال رغم أنه يعيش في منزل متهالك ولكن فضل العيش بالمال الحلال.
تبين من تحريات المباحث عدم وجود واقعة من الأساس، وباستدعاء السائق تبين أنه اختلق الواقعة للحصول على تبرعات من المواطنين على أمانته، وأنه استغل مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لغايته بالاشتراك مع صديقه.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.