تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ثانيا المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.

ثالثا : المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمني، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: داعش الجنايات اخبار الحوادث المستشار وجدى عبد المنعم ولاية داعش الدلتا

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 12 أبريل المقبل، للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة
  • كيف استخدم داعش عملة مونيرو المشفرة لتمويل عملياته الإرهابية؟
  • تأجيل استئناف 5 متهمين في «خلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية»
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل
  • إعادة محاكمة متهم بـ «أحداث كفر حكيم» .. اليوم
  • سماع الشهود في محاكمة 7 متهمين بخلية «تهريب العملة»
  • مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان
  • محاكمة 9 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. الثلاثاء
  • غدًا.. استكمال محاكمة 58 متهمًا في «خلية العمرانية الإرهابية»
  • الجنايات تحاكم متهمين بخلية المرج الإرهابية