هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
القانون المصري ينص في كثير من الأحيان على إقامة الدعاوي الجنائية، وفي معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أي شخص؟، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق في أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وأجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة النقض اقامة الدعوى الجنائية القانون المصرى
إقرأ أيضاً:
نائب يُعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: شرفت بكوني أحد أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون، وأوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على ما قدمه لنا من عون وتذليل جميع العقبات، وما انتهينا إليه من نصوص لا توجد فيها شبهة دستورية في جميع مواد القانون
وأضاف عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: بعض المواد في مشروع القانون التي تعتبر استجابة لمتطلبات الشارع المصري وتنفيذا لالتزامات دستورية، منها التأكيد على طبيعة الحبس الاحتياطي كونه إجراء احترازيا وليس عقوبة، واستحداث تنظيم إجراءات المنع من السفر والسلطة المختصة والتظلم منه، وإلغاء الإكراه البدني واستبداله بعقوبة تحقق منفعة عامة، وما تضمنه من نصوص لمواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن البعد لتحقيق العدالة الناجزة، وتنظيم حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وما تضمنه من نصوص لحماية الطفل.
وتابع" سيسجل التاريخ لمجلس النواب رغم أنه صاحب الاختصاص الأصيل انفتح على جميع الأطراف فى ظل قيادة وقيمة وقامة قانونية كبيرة، وأعضاء اللجنة بذلوا كل الجهد للخروج بمشروع قانون يضمن حقوق المواطن ويحافظ على حقوق المجتع، وأعلن موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ باسمي واسم حزب مصر الحديثة".