البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس النواب قادر بلجانه وأعضائه على إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم.
وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع متضرر بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر أيضًا متضرر بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، موضحا أنه لا بد من وضع أدوات تنفيذ جادة لتطبيق كافة هذه القوانين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الايجار قانون الإيجار القديم مجلس النواب حديث القاهرة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.