وكيل «المعاهد الأزهرية» يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للقانون بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شارك الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ القانون، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، الذي أقامته مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد أبو زيد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونخبة من الرموز القانونية والثقافية والفكرية، وعدد من الشخصيات العامة في مصر والدول العربية، بمقر بيت العلوم والثقافة والفنون بالقاهرة.
أكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن نشر الوعي القانوني هو الركن الأساس في حماية حقوق الإنسان، فالقانون هو الضمانة الرئيسية الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم المعتبرة، ومصالحهم الأساسية المشروعة، مضيفا أن توعية المجتمع بالقوانين التي تحمي الحقوق وتصون الحريات، تمكنه من المطالبة بها والدفاع عنها، ما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وأعمق مساواة.
وأوضح «الشرقاوي» أن القانون لا ينشئ أخلاقا إنما ينشئ التزاما، فالقانون يحمي الأخلاق، فمصدر الإنشاء في الأخلاق إنما هو الدين، والتربية، والتعليم والتوجيه، والنصح، والتوعية المستدامة، والفطرة السليمة، والنفس النقية الصافية، بينما القانون مصدره فى الإنشاء النص التشريعي الذي ينشأ بالتوافق المجتمعي في الدوائر التشريعية المعنية بسن القاعدة القانونية العامة المجردة التي تقترن بجزاء، يطبق على من يخالف أحكامها أو يناقض مقصدها، بيد أن القانون لا شك أنه يحمى الأخلاق قطعا.
تشريعات قانونيةوبين وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأخلاق هي سيدة المجتمع ورائدة النظام العام، فما أحوج المجتمعات اليوم إلى تشريعات قانونية تحمى حقيقة وواقعا المنظومة القيمية والأخلاقية، كما أن نشر الوعي القانوني إنما يتطلب تضافر جهود المؤسسات كافة.
كما هو شأن تضافر وتكامل المؤسسات التعليمية، والإعلامية، والدينية، والثقافية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، فجميع ذلك له دوره الحيوي في نشر المعرفة القانونية وتوعية المجتمع بأهميتها، لأن هذا هو السبيل الأمثل لصيانة وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكيل قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية مكتبة الأسكندرية اليوم العالمي للقانون المعاهد الأزهریة
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.