الحوثي: لدينا ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها دول
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة (أنصار الله) الحوثيين في اليمن، اليوم السبت، إن جماعته تمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول.
وأضاف الحوثي، في كلمة متلفزة، أن اليمن بات في مستوى متقدم على مستوى الطيران المسيّر والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية هي عنوان هذا البناء المتطور والفعال والمهم.
وتابع أن "القوة الصاروخية لليمن ذراع عسكرية ضاربة لصالح الشعب اليمني في مواجهة أعدائه وأعداء الأمة"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).
كما قال زعيم الحوثيين إن القدرات العسكرية اليمنية وصلت الآن إلى "مستوى عظيم"، وفق تأكيده.
وتحدث عبد الملك الحوثي عن إطلاق صاروخ "فرط صوتي" الأسبوع الماضي باتجاه تل أبيب، ووصف العملية بأنها كبيرة مؤثرة و"مزلزلة للعدو"، متوعدا بعمليات أخرى.
وقال إن هذا القصف الصاروخي اخترق كل منظومات الدفاع الإسرائيلية.
هجمات بهدف الإبادة
وندد زعيم جماعة الحوثي بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، وقال إن تفجير أجهزة الاتصال كان يستهدف إبادة آلاف اللبنانيين.
وأضاف أن (حزب الله) قوة متماسكة، لافتا إلى أنه "مهما كانت جرائم العدو ووحشيته الدنيئة فلن يحقق أهدافه لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في بقية جبهات الإسناد"، داعيا إلى التحرك لمواجهة إسرائيل لأنها باتت تشكل خطورة على الجميع بهذا المستوى من الوحشية والعدوانية والإجرام.
وفي ما يتعلق بالمواجهة بين الحوثي والولايات المتحدة، أشار عبد الملك الحوثي إلى إسقاط عدة طائرات استطلاع أميركية من طراز "إم كيو-9" في الآونة الأخيرة، وعدّ ذلك إنجازا مهما جدا في سياق المواجهة مع من وصفهم بالأعداء.
ومنذ أواخر العام الماضي، يستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب ضمن ما أكد أنه يأتي لإسناد الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، وفي محاولة لوقف هجماتهم شكلت الولايات المتحدة تحالفا عسكريا مهمته الحد من القدرات العسكرية للجماعة اليمنية.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وضوابط ذلك في الشرع
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاط بين الرجال والنساء جائز شرغًا لكن بضوابط محددة يجب مراعتها من الطرفان، فإذا خلت هذع الضوابط فكان ذلك الاختلاط حرام شرعًا ويأثموا عليه.
ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَخَلَا بِهَا" متفق عليه، فالخلوة هنا بمعنى انفراد رجلٍ بامرأةٍ في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما، فهذا اختلاطٌ مباح.
وعقب الإمام ابن حجر على هذا الحديث في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة) بقوله: [قوله: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به؛ كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 86، ط. دار الفكر): [والمشهور جواز خلوة رجلٍ بنسوةٍ لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضًا في ذلك] اهـ.
وفي "حاشية الجمل على شرح المنهج" للعجيلي (4/ 466، ط. دار الفكر): [يجوز خلوة رجلٍ بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد] اهـ.
وذكر ابن عابدين: أن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل، وبوجود محرمٍ للرجل معهما، أو امرأةٍ ثقةٍ قادرة، ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزًا لا يجامع مثلها، مع كونها قادرةً على الدفع عنها، وعن المطلقة. فليتأمل. انظر: "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 236، ط. إحياء التراث).
ضوابط اختلاط الرجل والمرأة
- عدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه وحدهما في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما.
- احتشام المرأة وسترها عورتها، وعورتها جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين.
- غض البصر عن إمعان النظر بشهوة؛ سواء من قِبَل الرجل أو المرأة.
- عدم العبث بملامسة الأبدان كما يحدث في بعض المناسبات.
قال تعالى عن النساء: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]، وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" ومعه "حاشية الصاوي" (1/ 289، ط. دار المعارف): [(وَ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ (مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ): مِنْهَا، أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ): وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" مع "المجموع" (3/ 167، ط. دار الفكر): [وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وجهها وكفيها". ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب. ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشِّراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء؛ فلم يجعل ذلك عورة] اهـ بتصرف.