قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ى.ع.م" بالسجن المؤبد، وألزمته برد مبلغ ثلاثمائة واثنين وأربعين مليون وستمائة وستة وسبعين ألف جنيه، ومبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف دولار أمريكى غرامة مماثلة، وعزله من الوظيفة، ومعاقبة المتهم "ا.

ال.ال" و"ا.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات ورد مبلغ تسعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه وتغريم كل منهما ثلاثة ملايين ومائة وتسعين ألف جنيه، وإلزام المتهم الثانى برد مبلغ اثنين وأربعين مليون وأربعمائة وثلاثة وستين ألف جنيه وثلاثمائة وعشرين ألف دولار أمريكى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته.

 وألزمت الورثة المنضمين برد تلك المبالغ، وفى قضية الكسب غير المشروع المنضمة إلى القضية الأولى معاقبة المتهم "ى.ع.م" بالسجن لمدة 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لكل من "ا.ال.ال" و"ا.م.س" وإلزامهم برد المبالغ المنصوص عليها فى البند الأول وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء والكسب غير المشروع.

تعود أحداث القضية المقيدة برقمى 12842 لسنة 2019 استيلاء و166 لسنة 2018 كسب غير مشروع، جنايات قسم شرطة سيدى جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ يفيد قيام المتهم وآخرين بالاستيلاء على أموال العملاء بأحد البنوك بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام كل من "ى.ع.م" مدير خدمة عملاء بأحد البنوك، و"ا.ال.ال" محاسب ورئيس قسم بشركة صناعات دوائية، و"ا.م.س" محاسب بشركة، أنه بدائرة قسمى سيدى جابر والعطارين المتهم الأول وبصفته موظف عام مدير خدمة كبار العملاء ببك فرع شارع فؤاد العطارين، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال بلغ مقدارها، مائة واثنين مليون وثمانية وثمانون ألف جنيه، وكذلك مليون وتسعمائة وستة وستين ألف دولار أمريكى من حسابات العميلين "ن.م.ال" و"م.ن.م" والموجودة تحت يد البنك جهة عمله والذى يخضع لإشراف البنك المركزى المصرى طبقا للقانون، ومبلغ خمسين مليون وخمسة وخمسين ألف جنيه مصرى ومبلغ مليون وأربعمائة وسبعون ألف دولار أمريكى من حساب العميل " ن.م.ال" ومبلغ اثنين وخمسين مليون ومائة وثلاثة وثلاثين ألف جنيه مصرى، ومبلغ اربعمائة وستة وتسعين ألف دولار امريكى، من حساب العميل " م.ن.م" وكان ذلك حيلة بأن تلاعب فى حسابات وارصدة العميلين واجرى تحويلات بنكية بتلك الحسابات، المتهمين الآخرين اشتركوا مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة، بأن قام المتهم الثانى بالحصول على عدد 14 شيك بنكى بمبلغ اثنين واربعون مليون واربعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه مصرى، وعدد اثنين شيك بمبلغ ثلاثمائة وعشرون ألف دولار امريكى، وتحصل المتهم الثالث من المتهم الأول على عدد 8 شيكات بنكية بمبلغ تسعة عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصرى،وتحصل المتهم الرابع من المتهم الأول على عدد 4 شيكات ثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف جنيه، كما أحال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع التحقيق الذى أجراه إلى رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية الكسب غير المشروع أموال عملاء بنك الأموال العامة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم ألف جنیه مصرى المتهم الأول المتهم ا

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
  • محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا
  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • الإعدام شنقاً لـ نجار متهم بقتل مسنة وسرقة مجوهراتها ومبلغ مالى بالشرقية
  • بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى بنى سويف
  • أحمد عز يشتري 156.5 مليون سهم في حديد عز بقيمة 21.6 مليار جنيه