الإفتاء توضح الصوفية الحق.. لا تُخالف الكتاب والسنة ومصادرها إسلامية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ظهرة الانتقادات الشديدة للطرق الصوفية على الساحة بقوة مؤخرًا، عقب اتهام صلاح التيجاني -وهو أحد المُدعين انتسابهم للصوفية- بالتحرش، ولطالما كان هناك خلاف حول الصوفية وطُرقها بسبب شطحات ومُغالة، ومُبالغات من يدعون التصوف، ونستعرض فيما يلى رأي دار الإفتاء وتوضيحها للصوفية الحقيقية.
عضو هيئة كبار العلماء.. الصوفية الحقيقية لا غلو فيها ولا شطط بعد اتهامه بازدراء الأديان.. شطحات صلاح التيجاني في الدين الإسلامي
الصوفية لا تُخالف الكتاب والسنة ومصادرها إسلامية
قالت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي أنه قد اتُّـهِم التصوف بـمخالفته للكتاب والسنة، ولعل من أسباب هذا الاتـهام أن أقوامًا نظروا إلى ما أحدثه بعض مدعي التصوف، وظنوا أن ما يفعلونه هو التصوف، فقاموا في تسرع بغير روية، وبغير اطلاع على مبادئ التصوف وأقوال أئمته بإصدار الأحكام العامة مـما تسبب فيما نحن فيه، لذا كان أهل الله من الصوفية الـمخلصين يعتنون ببيان أن هذه الـمظاهر ليست هي التصوف، فها هو أبو نصر سراج الطوسي يقول في "ديوان الحلاج":
لا تسأمنَّ مقالتي يا صاح واقبل نصيحة ناصحٍ نصَّاح
ليس التصوف حيـــــــــــلة وتكلفًا وتقشـــــــــــفًا وتواجـــــــدًا بصياح
ليس التصوف كـــــــذبة وبطالة وجـــــــهالة ودعــــــــــابة بـمزاح
بل عفـــــــــة ومروءة وفتـــــــــوة وقنـــــــــاعة وطـــــــــهارة بصلاح
وتقى وعلم واقتداء والصفا ورضى وصدق والوفا بسماح
وتابعت الإفتاء أن عبارات أئمة الصوفية تؤكد على أنه لا تصوف إلا بـموافقة الكتاب والسنة، ومن ذلك ما قاله إمام الصوفية الإمام الجنيد في "الرسالة القشيرية": [الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام... وقال: من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة].
وقال العلامة شاه الكرماني في "الرسالة القشيرية": [من غَضَّ بصره عن الـمحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعَمَّر باطنه بدوام الـمراقبة، وظاهره باتباع السنة، وعَوَّد نفسه أكل الحلال، لم تخطئ له فِراسة] .
وقال ذو النون الـمصري في "الرسالة القشيرية" : [مِن علامات الـمحبة لله عز وجل متابعةُ حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه] اهـ.
وأضافت الإفتاء أنه قد أنصف التصوفَ علماءٌ لم ينتسبوا إليه كابن خلدون؛ حيث أكَّد على أن أصل التصوف متابعة الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة؛ فقال في “مقدمة ابن خلدون": [وأصله -أي التصوف- أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها -من الصحابة والتابعين ومن بعدهم- طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذةٍ ومالٍ وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عامًّا في الصحابة والسَّلف، فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختصَّ الـمقبلون على العبادة باسم الصوفية والـمتصوفة.
المُستشرقين عن التصوف
ووضحت الإفتاء أن الـمستشرقين شهدوا أن التصوف أصوله إسلامية، ومتابعة الكتاب والسنة من أسسه، وقد نقل ذلك الأستاذ الدكتور أمين يوسف عودة؛ حيث قال: ولم يستطع الـمستشرقون أنفسهم، على كثافة دراساتـهم للتصوف، واختلاف أهدافهم، إلا أن يقروا بالـمصدر الإسلامي له. راجع بحث "أصل مصطلح التصوف ودلالته"
مصادر التصوف الأربعة
أما ماسينيون، فإنه يرى بعد دراسته لـمصطلحات التصوف أن مصادرها أربعة:
1- القرآن الكريم، وهو الـمصدر الرئيسي للمصطلحات الصوفية.
2- العلوم العربية الإسلامية؛ كالحديث والفقه وغيرها.
3- مصطلحات الـمتكلمين الأوائل.
4- اللغة العلمية التي تكونت في الشرق في القرون الستة الـمسيحية الأولى من لغات أخرى؛ كاليونانية والفارسية وغيرهما، وأصبحت لغة العلم والفلسفة.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أن التصوف الإسلامي ظاهرة سنية ظهرت بين أهل السنة والجماعة وصدرت عن أسس إسلامية، وهذا لا يمنع -بل لعل هذا هو ما حدث فعلًا- أنها تأثرت في رحلة تطورها الطويلة بمؤثرات خارجية كان لها أثر ملحوظ في صبغ هذه الظاهرة السنية الإسلامية ببعض الألوان الجديدة، مع بقاء الظاهرة مرتبطة بأصولها الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصوفية التصوف دار الافتاء المصرية الإفتاء الكتاب والسنة الکتاب والسنة
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.