اشتراك مترو الأنفاق.. بعد انطلاق شارة البداية لـ بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، اليوم السبت، تساءل الكثيرون حول أسعار اشتراكات مترو الأنفاق، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية جميع التفاصيل بشأن سعر اشتراك مترو الأنفاق.

اشتراك مترو الأنفاق

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص اشتراك مترو الأنفاق وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر اشتراك مترو الأنفاق للطلبة سعر اشتراك مترو الأنفاق للطلبة 2024-2025

- سعر اشتراك مترو الأنفاق للطلبة لمدة 3 أشهر منطقة واحدة 150 جنيها.

- سعر اشتراك مترو الأنفاق للطلبة لمدة 3 أشهر منطقتين 200 جنيه.

- سعر اشتراك مترو الأنفاق للطلبة لمدة 3 أشهر 3 أو 4 مناطق 250 جنيها.

- سعر اشتراك مترو الأنفاق للطلبة لمدة 3 أشهر 5 أو 6 مناطق 300 جنيه.

سعر اشتراك مترو الأنفاق للطلبة كيفية حصول الطلبة على اشتراك مترو الأنفاق

- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

- شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصية 4×6.

- تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونص على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف وتعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شؤون الطلاب.

- يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

- يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

- يكتب رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة.

سعر اشتراك مترو الأنفاق للطلبة أماكن استخراج اشتراك مترو الأنفاق

- محطة الشهداء.

- محطة العتبة.

- محطة عين شمس.

- محطة جامعة القاهرة.

- محطة الدقي.

- محطة العباسية.

وتعمل مكاتب الاشتراكات طوال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساءً، باستثناء يوم الجمعة، حيث تبدأ ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

أسعار تذاكر المترو

- تذكرة منطقة واحدة بعدد 9 محطات بقيمة 8 جنيهات.

- تذكرة منطقتين بعدد 16 محطة بقيمة 10 جنيهات.

- تذكرة ثلاث مناطق بعدد 23 محطة بقيمة 15 جنيها.

- تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 20 جنيها.

- تذكرة ذوى الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 5 جنيهات.

اقرأ أيضاًمع بدء العام الدراسي 2024-2025.. تعرف على مواعيد مترو الأنفاق

بعد رفع سعر التذكرة.. أسعار اشتراكات المترو للطلبة

لطلاب الجامعات والمدارس.. خطوات استخراج اشتراك المترو والأوراق المطلوبة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المترو مترو الأنفاق أسعار تذاكر المترو اشتراك مترو الأنفاق محطة بقیمة

إقرأ أيضاً:

اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة

يدخل مشروع قانون العمل الجديد المناقشات بجلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب، والذي يهدف إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

تشغيل العمالة غير المنتظمة

وخصص مشروع قانون العمل الجديد بابا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، المادة (74) تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل هذه الفئات، وطرق حصولهم على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة وفترات عملهم.

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

مادة (75) تتولى الوزارة المختصة رسم السياسات ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.

حصر وقيد العمالة غير المنتظمة

مادة (76) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (77) ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.

مادة (78) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.

مادة (79) يختص الصندوق بما يلي:

1. صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.


2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.


3. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.


4. المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.


5. دعم وتطوير وتعزيز عمليات تشغيل العمالة غير المنتظمة.


6. تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.


7. المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.


8. المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.


9. المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.


10. تقديم البرامج الثقافية والرياضية وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.


11. المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها.


12. إطلاق حملات توعوية إعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.


13. إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.


14. إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مادة (80) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وآلية صرفها.

مادة (81) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالات الطوارئ العامة، صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القرار.

موارد الصندوق

مادة (82) تتكون موارد الصندوق من:

1. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.


2. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.


3. اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.


4. نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.


5. مبلغ 100 جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.


6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.


7. أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.


8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.


9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.


10. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها ومواعيد الوفاء بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة (83) يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتُعد قوائم مالية سنوية تعكس المركز المالي للصندوق، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

مادة (84) تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العامة. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

مادة (85) يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.

مقالات مشابهة

  • تعديل مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك
  • «القومية للأنفاق» تنشر معلومات عن مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»
  • اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
  • تعديل في مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل
  • مواعيد جديدة لتشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال شهر رمضان
  • تعديل جديد في مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك
  • مواعيد العمل «الجديدة» لـ مترو الأنفاق في شهر رمضان 2025
  • تعرف على مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف في رمضان| إنفوجراف
  • مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2025.. تحديثات هامة على الخطوط الثلاثة
  • مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في شهر رمضان 2025