حدد قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، المعدل بالقانون رقم ١٤١ لعام ٢٠٢١، عقوبة خطف الأطفال، حيث تنص المادة ٢٨٠ على أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو احتجزه دون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه مصري.

ونصت المادة ٢٨١، على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة ٢٨٢: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا دون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعريض الطفل للخطر تعريض الطفل السجن المؤبد خطف الأطفال عقوبة خطف الاطفال عقوبة السجن طلب فدية قانون العقوبات یعاقب بالسجن یعاقب بالحبس السجن المشدد لا تزید على

إقرأ أيضاً:

تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:


أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.


ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.


ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
 

رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.


خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.


سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
 

سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.


ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
  • عاجل.. محكمة بن سليمان تدين مشغلة كنزة وزوجها بالحبس النافذ
  • دراسة: مأكولات صحية تزيد احتمالات إصابة الأطفال بالسكري
  • 8 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • تهمة السرقة.. هناك فرقا قانونيا بين الظروف المشددة والمخففة للعقوبة.. التفاصيل
  • هل القتل الخطأ يعاقب عليه الشخص المتورط؟.. القانون يجيب
  • ما الغرامة المقررة على التلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر؟.. القانون يجيب
  • كيف غلظ القانون الجديد عقوبة إيذاء كبار السن والإهمال في رعايتهم؟
  • ضبط لصوص سرقوا مخزن شركة بالشيخ زايد