تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:
أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.
سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمية الرقمية التحول الرقمي البنية المعلوماتية القدرات الرقمية بناء القدرات الرقمية بناء القدرات محو الأمية الرقمية
إقرأ أيضاً:
مصر.. قانون جديد للاجئين يمنحهم حقوقاً غير مسبوقة
وافق مجلس النواب المصري على عدد من مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.
ووفق القانون، تنص “المادة 16 من قانون اللاجئين التي تنص على أن “يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية”.
وبحسب القانون، “يمنح لاجئ “التبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية”، ويحق للاجئ “نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام”.
ووفق القانون، “تنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “وافق البرلمان على المادة 18 من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة”.
ووفق القانون، “تنص المادة 19من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة، وتنص المادة 20 على أن “يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها”.
وبحسب موقع “المصري اليوم”، ووفق القانونن “تنص المادة 21 على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة”.