تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:
أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.
سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمية الرقمية التحول الرقمي البنية المعلوماتية القدرات الرقمية بناء القدرات الرقمية بناء القدرات محو الأمية الرقمية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.