قبل عودة البرلمان.. ماذا قدم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أنجز مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني العديد من مشروعات القوانين الهامة والتي تخص المواطن بشكل رئيسي، حيث عقد المجلس ٤٢ جلسة عامة، وناقش ١٧٥ مشروع قانون بإجمالي مواد ١٨٠٥ مادة، و٣٨ اتفاقية.
كما جاء ضمن الحصاد عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية، وانتهى منها المجلس ٦٥١ تقريرا، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو ٢٣٢٧ بإجمالي عدد ساعات بلغ ٢٩٧٠ ساعة، وقامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية بلغت ١٠ عشر زيارات ميدانية.
عودة جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فض دور الانعقاد الرابع، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، وفى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ونصت المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانعقاد الرابع اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفصل التشريعي الزيارات الميدانية دور الانعقاد الرابع قرار رئيس الجمهورية مشروعات القوانين فض دور الانعقاد الرابع زيارات ميدانية دور الانعقاد الخامس رئیس الجمهوریة دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم