وفد من نقابة المالكين زار النائبين مطر وخوري عارضا موقفه من القانون الجديد للإيجارات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
زار وفد من نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس، النائب إيهاب مطر في مكتبه في المدينة، عارضًا موقفه من القانون الجديد للإيجارات.
وعبر الوفد أمام مطر عن موقفه ب"وجوب نشر القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية احتراما لإرادة النواب، واستكمالا لمسار رفع الظلم عن المالكين". وشرح لمطر المسار الذي سلكه هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل، والركائز التي بني عليها كبرنامج، متوقفا عند نقطة "الخلو الذي دفعه المستأجر الأساسي المالك القديم ثم استوفاه من خلال بدلات الإيجار المجانية، أو المستأجر الجديد الذي دفع ثمن الخلو للمستأجر صاحب المؤسسة التجارية كثمن لهذه المؤسسة، وذلك أمام أعين المالك القديم الذي خسر رزقه منذ سنوات، وبالتالي فلا علاقة للمالك القديم بهذا الأمر.
من جهته رحب مطر بالوفد مؤكدا "وجوب رفع الظلم" وأنه "مع العدالة في هذا الموضوع"، ومعربًا عن احترامه لرأي مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص "والذي يجب أن يصدر قريبًا ليسلك القانون مساره الصحيح فيدفع الجميع البدل العادل".
بعدها انتقل الوفد لزيارة عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب إيلي خوري، عارضًا له الموقف نفسه، ومؤكدًا "وجوب احترام المسار الدستوري الذي سلكه القانون الجديد للإيجارات السكنية سواء في اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص أو في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان. وشرح الوفد لخوري مسار المفاوضات التي دعا إليها النائب عدوان والتي اصطدمت بمواقف مرفوضة من قبل المستأجرين ومن يمثلهم". وجدد الوفد تمسكه ب"ثوابت برنامج القانون الجديد مع الانفتاح على أي حوار مجد بعد نشر القانون الجديد".
من جهته اعتبر خوري أنّ "الكلمة الأخيرة هي لمجلس شورى الدولة بخصوص المسار الدستوري الذي سلكه هذا القانون"، مجددا الدعوة إلى "حوار لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا العالقة، وذلك ضمن ثوابت محددة ترفع الظلم عن المالكين القدامى ولا تضر بمصلحة المستأجرين في الوقت نفسه"، ومنوها ب"إيجابية الطروحات التي قدمها الوفد للمضي بهذا الملف نحو خواتيمه التشريعية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.