حملات أمنية لقطاع أمن المنافذ تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان أبرز الضبطيات كالآتى:-
ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد وقضية أخرى فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.
كما أسفرت حملات قطاع أمن المنافذ عن ضبط عدد "2960" مخالفة مرورية متنوعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية.
أما فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد "48" قضية، كما تم تنفيذ عدد "252" حكمًا قضائيًا متنوعًا فى مجال تنفيذ الأحكام.
وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط "4 قضايا"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر نجاحات متتالية لقطاع مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية في ضبط العديد من قضايا المخدرات والأسلحة النارية في مديريتى أمن (القليوبية - الدقهلية).
فقد تمكنت من ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة نستعرض الضبطيات خلال السطور التالية:
مديرية أمن القليوبية
ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").
مديرية أمن الدقهلية
ضبط "عنصر إجرامي (له معلومات جنائية)" بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد محلى - 7 خزائن متنوعة– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7٫5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص مخدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية حملات أمنية ساعة الماضية جرائم تهريب المواد والأقراص فى مجال
إقرأ أيضاً:
12 شرط للتبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع بالأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير شروط التبرع بالأعضاء البشرية وكل ما يتعلق بقانون التبرع بالأعضاء.
شروط التبرع بالأعضاءكما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
3 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
5- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
6- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
8 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
9 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
10- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
11 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
12- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.