مؤسسة الشهداء توضح بشأن الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب التقاعدية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
#تنويه
تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجود قلق من ذوي الشهداء والجرحى بخصوص المادة 13 من تعديل قانون مؤسسة الشهداء والتي تنص على أن يكون صرف الرواتب التقاعدية للشهداء على عاتق مؤسسة الشهداء.
وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وخدمة الشرائح المضحية ، تبين مؤسسة الشهداء بأنها نفت مسبقاً مثل هكذا أخبار وتساؤلات تعرض على الرأي العام الغرض منها خلق العراقيل أمام عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها ، وأبدت رأيها برفض مثل هكذا مقترح وعملت قبل التصويت على القانون
على حذف الفقرة بالتنسيق مع الجهات التشريعية .
مؤسسة الشهداء وتوجهها الاول والاخير يدعم مواصلة صرف حقوق ذوي الشهداء والجرحى من ( رواتب و فروقات ) من خلال هيئة التقاعد الوطنية كونها الجهة المسؤولة عن الصرف وبما تنص عليه القوانين النافذة .
كما نرجو من الشرائح المضحية عدم الانجرار خلف تلك المنشورات أو الأحاديث وعدم تصديقها ونشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل تطبيق فقرات القانون على الوجه الأكمل، وتحقيق الأهداف التي من أجلها سُنّ هذا القانون لإنصاف الشريحة المجاهدة من ذوي الشهداء ..
#رئاسة_الوزراء
#مؤسسة_الشهداء
#المكتب_الاعلامي
#دائرة_العلاقات_العامة_و_الإعلام
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجاروأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998.
حكمة الدستورية العلياكانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.