المنصة الإلكترونية للشكاوى والمقترحات في طور التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
العُمانية: أكدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" البدء في تنفيذ التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ووضع الأساسيات لتدشين منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات في المؤسسات الحكومية في عام 2025م.
وقال هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام إدارة الجودة والتميز الحكومي بوحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040": إن المنصة تهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين وتحقيق أولويات الرؤية خاصة أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
وأضاف أن المنصة تواكب الجهود الحكومية نحو التحول الرقمي؛ حيث تم اعتماد منهجيات عمل وأدوات معززة بالذكاء الاصطناعي لها، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الوطنية ترتبط بـ45 جهة حكومية خدمية، وهي من الممكنات التي ستعين الجهات على التجاوب مع متطلبات المستفيدين وفق منهجيات موحدة تحكمها ضوابط ومعايير.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.