حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، والمقصود هو قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات.
أجابت دار الإفتاء موضحة أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
1.
2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط
وضحت دار الإفتاء المصرية أن شرتء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تلف السلعة تلف السلعة بعد تمام البيع دار الافتاء المصرية وديعة عقد دار الإفتاء عند البائع
إقرأ أيضاً:
العلاق: بالاتفاق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تم تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار وتوسعة بنوك المراسلة
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البنك المركزي العراقي الإطاري علي العلاق ، عن الاتفاق على تأسيس مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع بنوك عراقية في عمليات التحويل.وقال محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة متلفزة، إنه”بدأ العمل على وضع خطة لإصدار بطاقات لصغار التجار، بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركات، بحيث تستوعب طلبات التجار -وهي طبقة واسعة في العراق- لتغطية تجارتهم الخارجية دون المرور بمسارات طويلة، بحيث تتم التحويلات بصورة مباشرة، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة في استيعاب التجار الذين لا يستخدمون الطرق الأصولية في التحويل، وألمح إلى أن بنك العراق المركزي، بالاتفاق والمشاورة مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أنجز تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار، وأصبحت “ففي وضع مثالي بشهادتهم”.ووصف التحويلات الخارجية التجارية بأنها “تسير بانسيابية كبيرة، إذ وسعنا شبكة البنوك المراسلة في الخارج في أميركا وغيرها، كما تم الاتفاق على فتح مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع مصارف عراقية في عمليات التحويل”.وعن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، قال العلاق، إنه”سيتحتم عليها تلبية المتطلبات المتعلقة بالملكية والامتثال وغسل الأمول والحوكمة والخدمات المصرفية حتى تتمكن من العودة لممارسة نشاطها الطبيعي”.وأوضح، أن هذه المصارف “لم تتعرض لعقوبات، وليست مدرجة بقائمة العقوبات، ولكن بسبب ملاحظات حول التحويل الخارجي تم ايقافها من استخدام الدولار في المعاملات فقط”.ولفت إلى أنه تم إطلاق الخطة الكاملة التي تتضمن المعايير والشروط المطلوبة لتصحيح أوضاع هذه المصارف لتفادي مثل هذه الإشكالات، بعد عام كامل من العمل عليها.