حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، والمقصود هو قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات.
أجابت دار الإفتاء موضحة أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
1.
2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط
وضحت دار الإفتاء المصرية أن شرتء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تلف السلعة تلف السلعة بعد تمام البيع دار الافتاء المصرية وديعة عقد دار الإفتاء عند البائع
إقرأ أيضاً:
بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق مجموعة من الضوابط والقيود الجديدة بشأن إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، من بينها مصر، اعتبارًا من 13 أبريل 2025.
وجاء ذلك في منشور متداول صادر عن السلطات السعودية.
وفقًا للمنشور، سيتم وقف إصدار تأشيرات زيارة العمل (سواء كانت لدخول واحد أو دخول متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، بالإضافة إلى تأشيرات الزيارة العائلية بدءًا من هذا التاريخ، تزامنًا مع موسم حج 2025.
شمل القرار دولًا عدة منها مصر، باكستان، اليمن، الهند، تونس، المغرب، الأردن، نيجيريا، الجزائر، إندونيسيا، العراق، السودان، بنجلاديش، وليبيا.
وذكر المنشور أنه يمكن لحاملي التأشيرات السارية، مثل تأشيرات العمل أو السياحة، السفر إلى المملكة حتى تاريخ 12 أبريل 2025. أما بدءًا من 13 أبريل، ستدخل الضوابط الجديدة حيز التنفيذ.
كما وجهت السلطات السعودية نصيحة إلى مواطني الدول المشمولة بالقرار بعدم السفر إلى المملكة بعد 13 أبريل 2025، حتى لو كانت لديهم تأشيرات سارية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات.
على الرغم من عدم إصدار بيان رسمي حول هذا الموضوع حتى الآن، فإن مصادر دبلوماسية أكدت أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات المعتادة خلال موسم الحج.