رفض واسع لتعديل قانون الانتخابات بتونس ومظاهرات احتجاجية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
لاقى المشروع المستعجل لتعديل قانون الانتخابات بتونس، والمتمثل في نزع صلاحيات المحكمة الإدارية الخاصة بالنزاع الانتخابي ومنحها للقضاء العدلي من خلال المحاكم الاستئنافية، رفضا كبيرا مع تحذيرات من المس من الأسس الديمقراطية.
واحتجاجا على مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا ومنحه مكتب البرلمان الصبغة الاستعجالية للنظر فيه قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية؛ قررت أحزاب ومنظمات التظاهر الأحد لأجل إيقاف "العبث".
"العبث الخطير"
وقال أستاذ القانون عبد الوهاب معطر، إن نزع اختصاص القضاء الإداري وتحويله للقضاء العدلي هو "عبث كامل الأوصاف و إهانة موصوفة للشعب التونسي، واستباحة للدولة قبل أيام من انتخابات تدل كل المعطيات أن الرئيس المنتهية ولايته سيهزم فيها".
وأكد الأستاذ معطر لـ"عربي21" أن "الهدف المباشر من نزع اختصاص القضاء الإداري هو الحيلولة دون طعن المرشحين المقصيين، وهم عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي في نتائج الانتخابات".
يشار إلى هؤلاء المرشحين قد أعلنوا رسميا أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات واعتبارها "باطلة"، وفي تعليق على ذلك قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الجمعة، إن "هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية وإنها ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية" على حد تعبيره.
وفي رده عن رفض الهيئة تنفيذ قرارات المحكمة بعودة مرشحين، شدد المنصري على أن "مجلس الهيئة لم يرفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بل كان أمام استحالة تنفيذ، وليس في قاموس الهيئة ألّا تنفذ الأحكام بل المسألة كانت إجرائية"، على حد وصفه .
واعتبر أستاذ القانون عبد الوهاب معطر أن "الهدف الثاني من نزع اختصاص القضاء الإداري هو الحصول على مصادقة القضاء العدلي على مجزرة إلغاء الأصوات التي سيحصل عليها العياشي الزمال يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول".
والزمال مرشح مقبول نهائيا وهو مسجون بتهمة تزوير تزكيات وصادرة بحقه أكثر من ست بطاقات إيداع وتم رفض جميع مطالب الإفراج عنه.
من جانبه اعتبر القيادي بحركة "النهضة"، محسن السوداني، أن "مشروع القانون الذي يعتزم برلمان الانقلاب التصويت عليه، والذي يهدف إلى نزع اختصاص القضاء الإداري فيما يتعلق بالنزاع الانتخابي ونقله إلى القضاء العدلي، يمثّل خطوة متقدمة في اتجاه اكتمال مشهد العبث الذي دشنه الانقلاب منذ 25 يوليو/ تموز 2021".
وقال السوداني لـ"عربي 21"، إن الانقلاب مسكون بهاجس الخروج من السلطة، ويدرك جيّدا أن المآل الانتخابي سيخرجه نهائيا من موقعه ويجرّده من النفوذ الذي يتحصّن به ويعرّضه للمتابعة القانونية، ولذلك، فإنّه يتصرّف بطريقة تفتقد إلى أي قدر من العقلانية" على حد تعبيره.
من جهتها قالت جبهة الخلاص الوطني إن الدعوة "تنقيح" القانون "يعد تطورا خطيرا واعتداء سافرا على استقلالية السلطة القضائية وتشريعا على المقاس في نزاعات جارية خاضعة لقوانين سابقة الوضع".
واعتبرت الجبهة (مكونة من أحزاب أبرزها النهضة وشخصيات حقوقية وسياسية)، أن هذا الإجراء "يُلقي بضوء كاشف جديد على انعدام أدنى شروط التكافؤ في المنافسة الانتخابية، وهو شرط جوهري لصحة الانتخابات ولشرعية ما قد تفرزه من نتائج".
ونبهت الجبهة من أن إجراء التنقيح لقانون الانتخابات يأتي بعد أن "جُرّد التونسيون من حرية التعبير والاجتماع والترشح، وتعرض السياسيون ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميون والمدونون إلى القمع والسجن، وتعرض القضاء إلى شتى أنواع الضغط والتهديد" .
يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا بالبرلمان يهدف وفق شرح أسبابه إلى: "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".
و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف وأيضا أن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقوائم المرشحين".
ويأتي المقترح قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، ومع تواصل الجدل والتنديد الواسع من قبل خبراء القانون والسياسيين برفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية نهائيا بعودة مرشحين للسباق الرئاسي .
بدوره قال حزب "العمل والإنجاز" (أمينه العام مرشح للرئاسية وهو عبد اللطيف المكي) ، إن السعي "لإصدار قانون جائر يهدف إلى إقصاء المحكمة الإدارية من البت في النزاعات الانتخابية، هو تحد صارخ لكل المعايير القانونية والديمقراطية"، مؤكدة أنها "ممارسات استبدادية تعرض استقرار البلاد ومستقبلها وسمعتها الدولية للخطر".
وحذر الحزب في بيان له ، "كل من ساهم أو صادق على هذه التجاوزات الخطيرة بأنه لن يفلت من المحاسبة، وأنه سيواجه المتابعة قانونية الصارمة، عاجلاً أم آجلاً، لأن العدالة ستطالهم مهما حاولوا التهرب من المسؤولية".
"احتجاجات"
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة الإدارية تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات والمحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.
واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية، فيما لاقى قرار الهيئة تنديدا حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.
ورفضا لمشروع القانون المستعجل، تصاعدت الدعوات المطالبة بتحركات احتجاجية نضالية لأجل إيقاف "العبث" وقد أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن "الطوارئ الشعبية" والتظاهر الأحد عند الظهر بالعاصمة موجهة الدعوة لكافة القوى بالبلاد دون استثناء.
والشبكة التونسية للحقوق مكونة من منظمات وجمعيات حقوقية وأحزاب وفي تحركها الأخير منذ أسبوعين حشدت الآلاف من المتظاهرين من مختلف القوى حيث نزلوا للشارع تنديدا بقمع الحريات.
وقالت الشبكة في دعوتها للتظاهر، إنه "في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع، وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد إصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري".
كما دعت عدة أحزاب سياسية (مكونات جبهة الخلاص وحزب العمل)، إلى النضال السلمي المدني والتصدي لتلاعب المسار بالانتخابات وضرورة توحد كل القوى الوطنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية قانون الانتخابات التونسي التعديل سعيد احتجاجات تونس تعديل قانون الانتخابات سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات من قبل
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.