مصر: سندافع عن حقوقنا في النيل بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة لن تفرط ولن تتهاون في حقوقها المائية في نهر النيل، التي تعد قضية وجود وحياة أو موت عند مصر، الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على نهر النيل.
وأكد عبد العاطي في مقابلة مع قناة "الشرق" أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
ورداً على العمل العسكري في قضية سد النهضة، قال عبد العاطي: "سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي".
وقال: "لا بد هنا أن نؤكد حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته"، مضيفاً أن "مياه النيل ليست منحة من أحد، وإنما منحة من الله، وهي موارد طبيعية نشترك فيها طالما أنها تعبر الحدود". مشيراً إلى أن "النيل نهر دولي، وليس نهراً تملكه إثيوبيا أو أي دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي".
ونفى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.
وعن الوضع في السودان، قال وزير الخارجية المصري: "هناك كارثة إنسانية في السودان"، وشدّد عبد العاطي على أن مصر "مع وحدة السودان، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "تفتيت وتقسيم السودان خط أحمر، لن نقبل به".
ولفت الوزير إلى تحمل بلاده "أعباءً اقتصادية هائلة نتيجة لما يحدث في السودان دون دعم دولي"، مشيراً إلى "تدفق كبير من السودانيين إلى مصر في ظل موارد محدودة، ووضع اقتصادي ليس سهلاً، نتيجة تداعيات أزمات غزة وأوكرانيا وقناة السويس".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: تقسيم السودان خط أحمر.. ونعمل مع الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار
#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/xkSVUmAHr7
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر إثيوبيا السودان مصر إسرائيل إثيوبيا أحداث السودان وزیر الخارجیة المصری عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.