حقيقة مقولة كذب المنجمون لو صدقوا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
حقيقة مقولة كذب المنجمون لو صدقوا.. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك.
دار الإفتاء تكشف عن صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية دار الإفتاء المصرية تُطلق خدمة الحجز المسبق للمواعيد على بوابتها الإلكترونية
قالت دار الإفتاء إن هذه المقولة ليست من الأحاديث النبوية الشريفة، وإن كان معناها صحيحًا، فالمنجِّم يدعي علم الغيب، وليس له تحقق من ذلك وإن وقع ما تنبأ به؛ فهو كاذب في ادعاء علمه.
وأوضحت الدار عبر الفيسبوك: قد يعتمد المنجِّم على الشياطين واستراق السمع من السماء، والشياطين وإن تمكَّنت من استراق معلومة صحيحة، فإنها تخلط معها مائة كذبة، ولهذا فالمنجم الذي يتلقى منهم ذلك لا علم له بالصدق من الكذب؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ» متفق عليه.
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن التنجيم على قسمين التأثير والتسيير، ويعني الأول أن للحركات النجمية أثر في حياة الناس وسعادتهم وشقائهم وهذا أمر منهي عنه، حيث أننا نعتقد اعتقادا جازما أن ما في كون الله لا يسير إلا بما أراد الله، واعتقاد غير ذلك شرك.
وتابع الدكتور علي جمعة، في فتوى له: «أما التسيير فمعناه أن الله تعالى قد جعل حركة الشمس والقمر والنجوم سببا في الفصول، وبها يمكن الاستدلال على ما يحدث في النبات والحيوان والإنسان، وهذا أمر يعرفه الكثير من أهل الفلاحة والزراعة وهو علم نافع ومحمود، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الأول وأمرنا بالثاني بحثا وعلما وتطويرا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء علي جمعة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.