تعهّدت محكمة الاستئناف بالرباط بالنظر في شكوى رفعها محامون مغاربة ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقًا لما أوردته مواقع إخبارية مغربية يوم الخميس.

اعلان

وفقًا للتقارير، يقيم الجندي الإسرائيلي موشي أفيشزر حاليًا في أحد فنادق مراكش حيث يقضي عطلته.

المحامون المغاربة، سلوى مجادلي، عبد العالي الحداجي، نجاة الحداجي، خديجة عكا، محمد العربي المعتز، وصلاح زيادي، الذين تمثلهم المحامية بشرى العاصمي، جميعهم أعضاء في نقابة محامي مراكش.

وقد رفعوا الدعوى القضائية في 29 يوليو/تموز.

صرحت المحامية المغربية ناجية الحجاجي بأن "محكمة الاستئناف في الرباط وافقت على النظر في القضية بعد بذل جهود، وتم تصنيفها ضمن الجرائم المتعلقة بالإرهاب".

وبحسب ما ورد في صحيفة "تيلكيل" المغربية الناطقة بالفرنسية، وصحيفة "العربي" القطرية، وموقع "موروكو وورلد نيوز" الناطق بالإنجليزية، فإن المحامين يدعون أنهم يمثلون مواطنين مغاربة تعرضوا "لأضرار جسيمة بسبب الجرائم التي ارتكبها موشي أفيشزر، مؤكدين أن دورهم كمحامين يتمثل في حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين، وملاحقة المجرمين، ومكافحة الإرهاب".

في يوليو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى أن أفيشزر كان يقضي إجازته في مراكش برفقة مجموعة من الإسرائيليين ويعزف على آلة القانون ضمن فرقة موسيقية.

Relatedالمغرب: رسو سفينة إسرائيلية في ميناء طنجة يثير موجة من الجدل والاستياء وبرلماني يطالب بتوضيح رسمي وسط الحرب المستمرة على غزة.. المغرب يشتري من إسرائيل قمرا صناعيا استخباريا للتجسس بنحو مليار دولارالشرطة المغربية توسّع انتشارها على الحدود تحسباً لهجرة جماعية نحو سبتة

وقال جمال بحر، عضو الجبهة المغربية ضد التطبيع: "يقدم هذا الجندي نفسه كفنان من خلال عزفه على آلة موسيقية في المواقع السياحية بمراكش".

وبحسب ما نشرته مجلة "تيلكيل"، قدم المحامون شكوى مرفقة بـ"الأدلة"، والتي تضمنت لقطات من حسابات موشي أفيشزر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى مشاركته في أنشطة عسكرية في غزة.

كما استند المحامون إلى تقرير صادر عن الجبهة المغربية ضد التطبيع، التي كانت قد رفعت مؤخرًا أيضًا شكوى ضد مجموعة من المغاربة الذين قاموا بزيارة إلى إسرائيل.

استندت شكواهم المقدمة إلى النائب العام على المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، والتي تسمح لهم بمقاضاة فرد أو أفراد بتهم إرهابية ارتُكبت في الخارج، شريطة وجود الفرد أو الأفراد على الأراضي المغربية.

يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي

وقد طالب المحامون من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضدّ أفيشزر.

ماذا يقول القانون المغربي:

يشار إلى أنّ المحامين المدعين استندوا في شكواهم للنائب العام إلى المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، التي تسمح لهم بمحاكمة الفرد أو الأفراد عن الجرائم الإرهابية المرتكبة في الخارج، شريطة أن يكون موجودا على التراب المغربي.

وينص الفصل القانوني على أنّه: "يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.

إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.

كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة.

غير أنه "لا يمكن أن تجري المتابعة، أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها، أو تقادمت".

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "إسرائيل والمغرب خاوه خاوه"؟ نتنياهو يستفز المغاربة بخريطة المملكة دون الصحراء الغربية من بينهم المغربي رضوان التاغي.. محكمة هولندية تحكم على أعضاء عصابات بالسجن المؤبد تفكيك "شبكة إرهابية" تُجند مقاتلين لحساب داعش في المغرب إسرائيل المغرب جندي- جنود دعوى قضائية اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next حزب الله يؤكد اغتيال عقيل وقائد "قوة الرضوان"... و"تفاصيل إسرائيلية " عن العملية يعرض الآن Next حرب غزة وتصاعد التوتر: معارك شرسة في رفح وقصف إسرائيلي يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية يعرض الآن Next فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة يعرض الآن Next "تلقت تهديدات".. المخابرات المجرية تحمي صاحبة الشركة المرتبطة بأجهزة "البيجر" المنفجرة في لبنان يعرض الآن Next لتأثيره على الأمن القومي.. أوكرانيا تحظر استخدام "تليجرام" على العسكريين وكبار المسؤولين اعلانالاكثر قراءة غارة إسرائيلية دامية على ضاحية بيروت: تل أبيب تعلن اغتيال قادة من قوة الرضوان خططوا لاحتلال الجليل الموساد وخديعة حصان طروادة.. أنشا شركة وهمية في المجر لتصنيع أجهزة البيجر وأرسلها إلى حزب الله إجلاء قرابة ألف شخص إثر فيضانات عارمة في شمال إيطاليا حب وجنس في فيلم" لوف" ترامب يتعهد: إذا أعيد انتخابي سأحظر توطين اللاجئين القادمين من غزة وأتصدى لـ "المد القبيح" لحماس اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنانحزب اللهإسرائيلفيضانات - سيولقطاع غزةأوكرانيااعتداء إسرائيلفولوديمير زيلينسكيالبرلمان الأوروبيفيضانات في إيطالياروسيا Themes My Europeالعالمالأعمالالسياسة الأوروبيةGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامج Services مباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024

المصدر: euronews

كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة إسرائيل المغرب جندي جنود دعوى قضائية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة أوكرانيا اعتداء إسرائيل فولوديمير زيلينسكي البرلمان الأوروبي فيضانات في إيطاليا روسيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next

إقرأ أيضاً:

جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.

الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.

جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم

تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:

1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:

- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.

2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:

- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).

3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.

4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.

واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:

- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.

شروط العفو

يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:

- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.

إجراءات مالية

بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.

وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

مقالات مشابهة

  • الديون العامة المغربية: هل هي مستدامة؟
  • مؤسسة هند رجب تقدم شكوى للجنائية الدولية ضد حاخام شارك في إبادة بغزة (شاهد)
  • لقجع ينتظر موافقة الملك للإعلان عن اللجنة المغربية لتنظيم كأس العالم 2030
  • إصابة جندي إسرائيلي خلال عملية بقرية برقين قرب نابلس
  • إيطاليا تطلق مسؤولا ليبيا متهما بارتكاب انتهاكات.. والجنائية الدولية تطلب تفسيرات
  • مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025
  • فيديو.. مقاتلو القسام يغيرون على 25 جندي إسرائيلي ويفجرون منطقة الكمين
  • تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب ومنفذها المغربي.. أحد المصابين جندي كان بغزة
  • وصول المتهم بقتل اللواء اليمني إلي محكمة الاستئناف
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم