هل ينتهي عقد الإيجار حال موت المستأجر وفقا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
نص قانون الإيجارات "القديم والجديد"، المحرر في أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، أنه يتم توريث عقد الإيجار القديم إلى الورثة ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المؤجر، وعلى الورثة إبداء الرغبة في استكمال التأجير أو إنهائه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة.
كما نص القانون على أنه إذا قام أحد الورثة بتغيير نشاط العين المؤجرة يعتبر العقد حينها لاغيًا تبعًا لـ "قانون الايجار القديم"، ويحق للمالك سحب الوحدة من أهل المستأجر فورًا.
ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل المقرر مطلع أكتوبر القادم، قانون الإيجار الجديد الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
اقرأ أيضا:
ما هي مدة العقد وفقا لقانون الإيجار الجديد؟
أول تعليق من مدبولي على زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
محافظ الجيزة يطمئن على الخدمات المقدمة لأهالي الواحات البحرية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون الإيجارات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.