قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.

وتصاعد الجدل الخلافي حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.

عضو اللجنة رائد المالكي قال لوكالة الأنباء العراقية، إن جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة" بحسب الوكالة.

وأضاف المالكي أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون. عضو اللجنة القانونية النيابية".

و أشار أيضا إلى أن جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه، بحسب تعبيره.

وأنهى مجلس النواب، الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المادتين 2و 10".

تواصل الانتقادات لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية تصاعد الجدل الخلافي حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وباحثون اجتماعيون يحذرون من تداعيات تمرير فقرة الزواج خارج المحاكم على النساء والأسرة.

المحكمة الاتحادية العليا قالت بدورها، الثلاثاء، إن الدستور منح العراقيين حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد. 

وجاء في تفسير المحكمة، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المادة 41 من الدستور العراقي لسنة 2005، نصت على "منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون".

وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له. 

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن زيدان استقبل مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.

ويلقى المشروع دعما قويا من المكون الشيعي في البرلمان العراقي، بدعوى أنه يستند إلى الدستور العراقي، ومن أبرز المعارضين للتعديلات "تحالف 188" الذي يضم مجموعة من الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، وقوى سياسية ومدنية، وأعلنوا في بيان سابق رفضهم للتعديلات لما تمثل من "انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، ويمثل تراجعا عن الحقوق القانونية التي اكتسبتها المرأة".

كما يعتبر التحالف أن التعديلات سوف "تقود إلى انقسام مجتمعي طائفي ومذهبي".

ويمنح القانون الحق للمواطنين في اختيار اللجوء إلى إحدى ما يطلق عليهم مدونتين (واحدة شيعية وأخرى سنية) في تنظيم أحوالهم الشخصية، ويُعِد  المجلسان السنّي والشيعي المدونات، التي تمثل ضوابط وأحكام شرعية، ويتم تقديمها إلى البرلمان.

وبحسب المقترحات يتم تقديم تلك المدونات من المجلسين السني والشيعي إلى البرلمان، خلال ستة أشهر من سن التشريع.

يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".

وترفض منظمات مجتمع مدني التعديلات الجديدة، التي يرون أنها سوف تفتح الباب أمام زواج القاصرات، إذ سيكون الرأي في الزواج هنا بعيدا عن القاضي والمحكمة، وتحدده المدونة الشيعية أو السنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لأنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن 9 أعوام.

ويحدد  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري  قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.

لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكا لحقوق المرأة في العراق، ويشعرون بالقلق من أن يفاقم الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس. 

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة. 

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل". 

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. 

جدير بالذكر أن اللجنة شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.

المناقشات أكدت أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون. 

وناقشت اللجنة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها “إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة”. 

وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. 

وتوافقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. 

ووافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله. 

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكما ،طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. 

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلي أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدني ألف جنيه. 

كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ، ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها ، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها. 

كما تواصل لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى “تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال” لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم. 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: “مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، والصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية”، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال. 

ومن المقرر تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين في مصانع الغزل والنسيج.

مقالات مشابهة

  • المشهداني يوجه بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في إطعام السجناء
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعاري إمارة وحُكومة دبي
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان