لجنة نيابية ترد على اعتراضات بشأن قانون الأحوال الشخصية العراقي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.
وتصاعد الجدل الخلافي حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
عضو اللجنة رائد المالكي قال لوكالة الأنباء العراقية، إن جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة" بحسب الوكالة.
وأضاف المالكي أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون. عضو اللجنة القانونية النيابية".
و أشار أيضا إلى أن جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه، بحسب تعبيره.
وأنهى مجلس النواب، الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المادتين 2و 10".
المحكمة الاتحادية العليا قالت بدورها، الثلاثاء، إن الدستور منح العراقيين حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.
وجاء في تفسير المحكمة، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المادة 41 من الدستور العراقي لسنة 2005، نصت على "منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون".
وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له.
وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن زيدان استقبل مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.
ويلقى المشروع دعما قويا من المكون الشيعي في البرلمان العراقي، بدعوى أنه يستند إلى الدستور العراقي، ومن أبرز المعارضين للتعديلات "تحالف 188" الذي يضم مجموعة من الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، وقوى سياسية ومدنية، وأعلنوا في بيان سابق رفضهم للتعديلات لما تمثل من "انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، ويمثل تراجعا عن الحقوق القانونية التي اكتسبتها المرأة".
كما يعتبر التحالف أن التعديلات سوف "تقود إلى انقسام مجتمعي طائفي ومذهبي".
ويمنح القانون الحق للمواطنين في اختيار اللجوء إلى إحدى ما يطلق عليهم مدونتين (واحدة شيعية وأخرى سنية) في تنظيم أحوالهم الشخصية، ويُعِد المجلسان السنّي والشيعي المدونات، التي تمثل ضوابط وأحكام شرعية، ويتم تقديمها إلى البرلمان.
وبحسب المقترحات يتم تقديم تلك المدونات من المجلسين السني والشيعي إلى البرلمان، خلال ستة أشهر من سن التشريع.
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".
وترفض منظمات مجتمع مدني التعديلات الجديدة، التي يرون أنها سوف تفتح الباب أمام زواج القاصرات، إذ سيكون الرأي في الزواج هنا بعيدا عن القاضي والمحكمة، وتحدده المدونة الشيعية أو السنية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لأنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن 9 أعوام.
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.
لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكا لحقوق المرأة في العراق، ويشعرون بالقلق من أن يفاقم الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.