أعلنت  الشبكة التونسية للحقوق والحريات (منظمات وجمعيات وأحزاب)، حالة " الطوارئ الشعبية" احتجاجا على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية للتصدي للمشروع "المهدد لدولة القانون".

والجمعة، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام،  مع طلب استعجال النظر.




واعتبرت الشبكة التونسية للحقوق، أن السلطة التنفيذية تواصل "محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر ".

يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا بالبرلمان يهدف وفق شرح أسبابه إلى  "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".

ومن بين مقترحات التنقيح أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف و أيضا أن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسة وقائمات المرشحين".

ويأتي المقترح قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر / تشرين الأول القادم، ومع تواصل الجدل والتنديد الواسع  من قبل خبراء القانون والسياسيين برفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية نهائيا بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.


هذا ونبهت الشبكة التونسية للحقوق من "سعي السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".

وحذرت الشبكة من أن "هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس وأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته".

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي ،وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها  بالقرارات والمحددة ب 48 ساعة وهو ما نفته المحكمة.



واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال ، وزهير المغزاوي وقيس سعيد ونشرتها بالجريدة الرسمية ولاقى قرار الهيئة تنديدا حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها عبر عدول تنفيذ مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، إن "هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية وأنها ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية " على حد تعبيره.

وفي رده على رفض الهيئة تنفيذ قرارات المحكمة بعودة مرشحين  شدد المنصري على أن "مجلس الهيئة لم يرفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بل كان أمام استحالة تنفيذ، وليس في قاموس الهيئة ألّا تنفذ الأحكام بل المسألة كانت إجرائية" على حد وصفه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية المحكمة الإدارية الانتخابات الرئاسية تونس الانتخابات الرئاسية المحكمة الإدارية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات من قبل

إقرأ أيضاً:

القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل

5 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء  تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 .

وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 “.

وأضاف البيان، انه “توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018”.

واردف البيان، “فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.

وأوضح، بأنه “ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.

وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

واكد البيان، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين
  • عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين - عاجل
  • المشهداني ” يؤيد” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
  • الحركة الشعبية يعزز صفوف الأغلبية و يصوت لصالح قانون الإضراب.. السنتيسي : نحن لسنا حزباً جباناً
  • تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
  • سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر
  • اتفاق سري في طهران؟ هل يمهد المشهداني لتمرير قانون الانتخابات الجديد؟
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل