أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد. وقال زيلينسكي في بيان على تيليغرام: «إثراء غير مشروع، قوننة أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود.

حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور

كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور. 

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا  يعد اشتراكا بالمساعدة  طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".

عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

وتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.

وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.

وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة  طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".

كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.

وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".

طباعة شارك الطفل ياسين طفل دمنهور واقعة الطفل ياسين عقوبة الاعتداء الجنسي عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

مقالات مشابهة

  • حماية الملكية الفكرية : النشر سند قانوني لصاحب المنتج الإبداعي .. فيديو
  • يجب إعادة ضبط زمن الخارجية وضبط المسؤولين فيها ليواكبوا الأحداث
  • حشد: قرار تعيين نائب للرئيس الفلسطيني ليس له سند قانوني أو دستوري
  • الملاكم محمد علي وحرب فيتنام: البطل الذي رفض التجنيد فعوقب على مواقفه ثم انتصر
  • عاجل. الكرملين: مقترح زيلينسكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا غير ممكن دون تسوية جميع القضايا العالقة​
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • "غرفة الجيزة" تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض بحضور كبار المسؤولين ورجال الصناعة
  • عاجل | وكالة فارس عن وزير الداخلية الإيراني: تقصير تسبب بانفجار ميناء رجائي وتم استدعاء بعض المسؤولين المقصرين
  • زامير يعلق على أعمال شغب الحريديم بمكتب التجنيد
  • اليمن يشارك في اجتماع كبار المسؤولين للدورة الحادية والخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي