الداخلية توضح محظورات استعمال علم المملكة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الرياض
أوضحت وزارة الداخلية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية، إضافة إلى عدم وضع أي شعارات أو عبارات أو رسومات على العلم الوطني.
وذكرت الداخلية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تلك المحظورات وهى :
يحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظاماً .
يجب ألا يحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه.
يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة.
يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.
يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت.
يجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبداً مهما كانت الظروف.
يحظر تنكيس علم الملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.
يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.
يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات.
يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.
يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض – ماء – طاولة).
يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة السارية العلم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: علامة تجارية علم المملكة وزارة الداخلية علم المملکة یجب ألا
إقرأ أيضاً:
النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.