الداخلية توضح محظورات استعمال علم المملكة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الرياض
أوضحت وزارة الداخلية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية، إضافة إلى عدم وضع أي شعارات أو عبارات أو رسومات على العلم الوطني.
وذكرت الداخلية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تلك المحظورات وهى :
يحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظاماً .
يجب ألا يحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه.
يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة.
يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.
يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت.
يجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبداً مهما كانت الظروف.
يحظر تنكيس علم الملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.
يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.
يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات.
يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.
يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض – ماء – طاولة).
يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة السارية العلم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: علامة تجارية علم المملكة وزارة الداخلية علم المملکة یجب ألا
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.