مشروع لتنقيح قانوني في تونس لإقصاء القضاء الإداري من النزاع الانتخابي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قرر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس المنعقد اليوم الجمعة إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
وكشفت رسالة بعث بها بعض النواب إلى رئيس البرلمان، حصلت عليها "عربي21"، النقاب عن طبيعة التنقيحات المطلوب إدخالها، والتي تتلخص في إقصاء المحكمة الإدارية بشكل كامل عن الاختصاص في حل النزاع الانتخابي، وإحالة الأمر إلى القضاء العدلي بدل القضاء الإداري.
وينص الفصل 46 (فقرة أولى جديدة من المقترح) على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام ".
ونص الفصل 47 جديد من المقترح المذكور على أنه "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به"، وفق الوثيقة.
يذكر أن الفرق الجوهري بين اختصاصات القضاء الإداري والقضاء العدلي، أن الأول ينظر في الخلافات القائمة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بينما الثاني ينظر في النزاعات القائمة بين المواطنين.
كما أن القضاء الإداري الذي يجتمع فيه 27 من القضاة في جلسة واحدة، بينما محكمة الاستئناف التي هي جزء من القضاء العدلي يجتمع في جلستها ثلاثة قضاة.
ويشير مراقبون للانتخابات التونسية، إلى أن هذا المشروع الاستعجالي المطروح أمام البرلمان لتعديل القانون الانتخابي الذي يأتي بعد انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، هدفه استكمال وضع اليد على القضاء بشكل كامل وتمرير مشروع العهدة الثانية للرئيس قيس سعيد بعد إبعاد كل المنافسين الحقيقيين له، سواء عبر رفض إدماجهم ضمن قائمة المنافسين، كما هو الحال بالنسبة لعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي، أو عبر القضاء كما هو الحال للعياشي زمال الموجود في السجن لقضاء حكم بسنة وثمانية أشهر.
وانطلقت حملة الانتخابات الرئاسية رسميا في 14 أيلول / سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد من التظاهرات التي شهدتها تونس العاصمة، والتي طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الصحفيين والسياسيين المعتقلين مؤخراً، ومن بينهم أحد المترشحين للانتخابات الحالية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت بداية أغسطس الماضي، قبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، بالإضافة إلى كل من رئيس حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون والنائب السابق في مجلس النواب، العياشي الزمال.
لكن السلطات قامت بإيقاف الزمال في الثاني من سبتمبر الجاري، إثر تهم تتعلق بافتعال تزكيات شعبية وتزوير التوقيعات الخاصة بها. ورفضت السلطات القضائية مطالب الإفراج عن الزمال، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة، حكماً بالسجن لمدة عام و8 أشهر.
وكانت الهيئة قد رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، في الثاني من سبتمبر الحالي، القاضي بإعادة كل من الزنايدي، والقيادي السابق في حركة النهضة الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، بالإضافة إلى السياسي، عماد الدايمي، الذي شغل سابقاً منصب مستشار لدى الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي.
إقرأ أيضا: هيئة انتخابات تونس تعلق على قرارات المحكمة الإدارية.. ومنظمات ترفض التجاوزات
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس قانون الانتخابات تونس انتخابات قانون تعديل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضاء الإداری من قبل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري.
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.
فيما حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.