بوابة الوفد:
2024-12-22@01:09:55 GMT

الإفتاء توضح أدلة جواز التوسل بالنبي في الدعاء

تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT

قالت دار الإفتاء، إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكاره؛ دل على ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وما سطره العلماء في كتبهم.

بعد الإساءة إلى القرآن.. الإفتاء توضح حكم تلحين القرآن وتصويره فنيًا الإفتاء: الاستثمار في البورصة جائز ولكن بشروط  أدلة جواز التوسل بالنبي في الدعاء

وأضافت دار الإفتاء بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم -وكان هذا الرجل كفيفًا- فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْ النَّبِيَّ فِيَّ»، وقال: «فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.

 

الأدلة الواردة على مشروعية التوسل

وضحت الإفتاء أنه من التوسل المشروع ما ورد في "صحيح البخاري": أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنه وقال: "اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا". قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. فلا يخفى أن توسلهم به هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه.

وقد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع المشفَّع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» رواه البخاري.

حكم التوسل بالأنبياء والمرسلين


وأكدت الإفتاء أن التوسل بالأنبياء والمرسلين جائز، وأن المقصود من التوسل: التقرب إلى الله عز وجل، وليس في هذا العمل شرك -والعياذ بالله-.
وأن المسلم المعتقد بالتوسل بالأنبياء والمرسلين عقيدته صحيحة سليمة يعلم تمام العلم أن الله عز وجل هو النافع الضار المعطي المانع.
وأن المتوسل بالأنبياء والمرسلين إنما يقصد التقرب إلى الله عز وجل؛ لقربهم ومكانتهم عند الله جل شأنه، وأن لهم شفاعة منَّ اللهُ عليهم بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التوسل بالنبي التوسل الأنبياء والمرسلين الله صلى الله علیه وآله وسلم

إقرأ أيضاً:

حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها

قالت دار الإفتاء المصرية إن علماء المسلمين قرروا أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ مِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية؛ وهي: "كُلُّ صدقةٍ يَجري نفعُها وأجرُها ويدوم"؛ كما عرَّفها بذلك القاضي عياض المالكي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 145، ط. المكتبة العتيقة ودار التراث)، وقد حَمَلَهَا جماعةٌ مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقَّق فيها.

والوقف هو رأس مَالٍ اجتماعي يُحقِّقُ معنى التكافُل والتنمية المُسْتَدَامَةِ، وهو وسيلةٌ من وسائل الازدهار والرخاء بين أفراد المجتمع؛ لأنَّه عبارة عن "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"؛ كما قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ ولذلك يُعَدُّ الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفع أنواع الصدقات.

وقد حثَّت الشريعة على وقف الأموال التي يجري رِيْعُها وتُتَّخَذُ ثَمَرَتُها في أوجه الخير؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: "كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثرَ الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحَاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب"، قال أنس رضي الله عنه: "فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرَحَاءُ، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنَّه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أنْ يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.

وفي رواية: قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» أخرجه الشافعي في "المسند"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وقد وسَّع الفقهاءُ في صور استثمار أموال الوقف وتَنَوُّع جهات الخير فيه؛ لأنَّه منْ أعظم ما يعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك تأجير الوقف؛ فقد جَوَّز الفقهاء إجارة الوقف بما يُدِرُّ على الوقف ثمرته، وتعود مصلحته على مستحقيه.

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على "درر الحكام" (2/ 138، ط. دار إحياء الكتب العربية): [قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يَذْكُر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القَيِّمُ أنْ يؤجرها ويدفعها مُزَارعةً؛ فما كان أدرَّ على الوقف وأنفعَ للفقراء فَعَل] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [للواقف، ولمَنْ ولَّاه الواقفُ إجارة الوقفِ] اهـ.

وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (6/ 43، ط. دار الكتاب العربي): [(وتجوز إجارة الوقف)؛ لأنَّ منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز إجارتها كالمستأجر] اهـ.

وَلا بُدَّ أنْ يُتَّبع شَرط الْوَاقِف فِي إِجَارَة الْوَقْف؛ كما قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 47، ط. الحلبي)؛ وذلك لما تقرّر عند الفقهاء منْ أنَّ "شرطَ الواقفِ كنصِّ الشارع"، وأنَّ "شرط الواقف يجب اتباعه"، فيجب اعتباره وتنفيذه كوجوب العمل بنصّ الشارع:

قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف كنصّ الشارع؛ أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة] اهـ.

وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الفتاوى" (2/ 13، ط. دار المعارف): [والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول منْ طريق الأدب: شروط الواقف منْ نصوص الشارع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وإذا كانت مخالفة النصّ تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • فضل الدعاء عند المصافحة.. مستجاب ومقبول عند الله
  • الدعاء المستجاب لإزالة الهم والحزن.. يريح القلب والبال
  • حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها
  • هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء .. دار الإفتاء توضح
  • حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
  • أهمية العمل والحث على إتقانه في الشرع الشريف
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • بيان الأولوية بين شعيرة الأضحية والعقيقة
  • بدأت ليلة الجمعة.. دار الإفتاء تنصح بهذا الذكر لاستجابة الدعاء
  • هل التوسل بالنبي والتبرك بحبه يتعارض مع العقيدة.. أمين الفتوى يرد