الإفتاء توضح أدلة جواز التوسل بالنبي في الدعاء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء، إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكاره؛ دل على ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وما سطره العلماء في كتبهم.
وأضافت دار الإفتاء بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم -وكان هذا الرجل كفيفًا- فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْ النَّبِيَّ فِيَّ»، وقال: «فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.
الأدلة الواردة على مشروعية التوسل
وضحت الإفتاء أنه من التوسل المشروع ما ورد في "صحيح البخاري": أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنه وقال: "اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا". قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. فلا يخفى أن توسلهم به هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه.
وقد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع المشفَّع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» رواه البخاري.
حكم التوسل بالأنبياء والمرسلين
وأكدت الإفتاء أن التوسل بالأنبياء والمرسلين جائز، وأن المقصود من التوسل: التقرب إلى الله عز وجل، وليس في هذا العمل شرك -والعياذ بالله-.
وأن المسلم المعتقد بالتوسل بالأنبياء والمرسلين عقيدته صحيحة سليمة يعلم تمام العلم أن الله عز وجل هو النافع الضار المعطي المانع.
وأن المتوسل بالأنبياء والمرسلين إنما يقصد التقرب إلى الله عز وجل؛ لقربهم ومكانتهم عند الله جل شأنه، وأن لهم شفاعة منَّ اللهُ عليهم بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوسل بالنبي التوسل الأنبياء والمرسلين الله صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم من ترك صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح فضلها
أكدت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال يعد مستحبًا عند كثير من العلماء قديمًا وحديثًا، ويبدأ عقب يوم عيد الفطر مباشرة، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».
وأوضحت أن من صامها متتابعة بدءًا من ثاني أيام شوال فقد أتى بالأفضل، بينما من صامها متفرقة أو في غير هذه الفترة فقد حقق أصل السنة ولا حرج عليه، وله ثوابها.
وفيما يتعلق بحكم عدم صيام الست من شوال، أوضحت دار الإفتاء أن هذه العبادة مستحبة وليست فرضًا، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب من يؤديها، ولا يُعاقب تاركها.
وأضافت أن من صام بعضها فله أجر ما أداه، ويرجى له الأجر كاملًا إن منعه عذر شرعي، كما أنه لا يلزمه قضاء ما لم يصمه منها.
فضل صيام الست من شوال
وأشارت الإفتاء إلى ما ورد في الحديث الشريف الذي رواه أبو أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، وهو حديث أخرجه الجماعة باستثناء البخاري والنسائي، كما رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه.
وأضافت أن ثوبان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»، كما ورد في سنن ابن ماجه.
وأوضحت الدار أن الحسنة تُضاعف بعشر أمثالها، فيكون صيام رمضان معادلًا لصيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوال معادلًا لصيام ستين يومًا، ليكتمل بذلك أجر صيام السنة كلها.
وأكدت أن الاستمرار على هذا النهج يجعل المسلم كأنه صام الدهر كله.
وأشارت إلى أن اتباع صيام رمضان بصيام هذه الأيام يكون في الغالب دون فاصل طويل، باستثناء يوم عيد الفطر الذي يحرم الصيام فيه، وإن كان يجوز أن تفصل بينها أيام أكثر.
كما أن الأفضلية تكون في صيامها متتابعة، وإن كان يجوز تفريقها على مدار شوال، فمن صامها متتابعة من اليوم الثاني من الشهر حتى اليوم السابع فقد اختار الأفضل، بينما من صامها متفرقة أو مجتمعة في غير هذه الفترة فقد حقق السنة ونال الثواب.