المحكمة تصدر حكما بالحبس 3 سنوات في حق القاضية المتقاعدة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء حكمًا بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق القاضية المتقاعدة (م. ع) ، بسبب نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين.
وأوضحت القاضية أن تلك الفيديوهات جاءت كرد فعل على ما اعتبرته "ظلما" تعرضت له في ملف مرتبط بنزاع على عقار يقع بمدينة برشيد في ملكية اسرة القاضية،، مشددة على أنها لم تستهدف أي جهة أو مؤسسة بعينها.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في الموضوع على خلفية الفيديوهات المذكورة، حيث تم توجيه تهم ثقيلة للقاضية تتعلق بـ "بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير"، بالإضافة إلى "إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لزيادة نسبة المشاهدة.. امرأة تواجه عقوبات رادعة لنشرها مقاطع خادشة للحياء بـ "تيك توك"
شهدت الفترة الأخيرة، انتشار ظاهرة تصوير فيديوهات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزها "التيك توك"، حيث وضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء.
وفي هذا السياق، تمكنت قوات الأمن في الجيزة من القبض على سيدة قامت ببث فيديوهات خادشة للحياء وغير لائقة عبر تطبيق "تيك توك"، بهدف زيادة المشاهدات وجني الأرباح، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".